أحكام النذور بين دلالة الحيران وجوهر النظام: دراسة فقهية مقارنة إبراهيم بن خميس بن سعيد القنوبي

أحكام النذور بين دلالة الحيران وجوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٤٤

قال في (دلالة الحيران):

34. وَنَاذِرٌ بِأَنْ يَصُوم

مِنَ السِّنِينَ عَدَدًا تَـ

ماما

35 فَإِنَّهُ يُبْدِلُ شَهْرَ الصَّومِ وَالفِطْرَ وَالنَّحْرِ لِكُلِّ يَومِ 36 لَكِنَّهُ لَا يُبْدِلُ الصِّيَامَا لِلشَّهْر مَهُمَا قَالَ هَذَا العَامًا 37 وَأَنَّهُ يُبْدِلُ يَومَ الفِطر والنَّحْرِ قَدْ قِيلَ بِغَيْرِ شَجْرٍ وقال في (جوهر النظام):

??. وَنَاذِرٌ بِأَنْ يَصُومَ عَامَا مِنَ السِّنِينَ عَدَدًا تَمامَا ??. فَإِنَّهُ يُبْدِلُ شَهْرَ الصَّوْمِ وَالْفِطْرَ وَالنَّحْرَ لِكُلِّ يَوْمِ 34 كَذَاكَ قَالَ الْأَصْلُ وَهُوَ مُشْكِل إذْ لَمْ يَكُنْ فِي النَّذْرِ هَذَا يَدْخُلُ 35. فَهُوَ نَظِيرُ مَا مَضَى مِنْ قَوْلِ في النَّذْرِ بِالصَّلاةِ كُلَّ اللَّيْلِ 36. وَهَاهُنَا قَدْ نَقَضَ الْمُقَدَّمَا بِقَوْلِهِ مِنْ بَعْدِ مَا تَقَدَّمَا ??. لَكِنَّهُ لَا يُبْدِلُ الصِّيَامَا لِلشَّهْرِ مَهْمَا قَالَ هَذَا الْعَامَا ??. وَأَنَّهُ يُبْدِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ قَدْ قِيلَ بِغَيْرِ شَجْرٍ ??. فَلَا يُفِيدُ قَوْلُ هَذَا الْعَامُ إخْرَاجَ مَا يَسْتَلْزِمُ الكَلامُ

40 إِنْ كَانَ وَاجِبَ الْقَضَا فَيَجِبُ فِي الْكُلِّ أَوْ لَا فَسِوَاهُ يُحْسَبُ والحكم في هذه المسألة كسابقتها، إلا أنه هنا يتحدث عن صيام العام هل أيام العيدين وشهر الصوم غير داخلة في المنذور به فيترتب على الناذر بدلها أم لا؟ ففي (دلالة الحيران) يقول إنه يبدل مكان العيدين ولا يبدل مكان الصوم، وخالف ذلك إمامنا السالمي، مستنكرا علة

التفريق بينهما.

هذه

ويعلق الشيخ إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق لسلطنة عُمان (69) على المسألة فيقول: "قوله: (وهو مشكل) قلت إن صاحب الأصل يرى أن النكرة لفظ عام فيجب

(69) إبراهيم بن سعيد بن محسن؛ أبو عبدالعزيز العبري (و: الأحد 7 من رجب 1314هـ / 12 ديسمبر 1896 م ـ ت: الجمعة 1 من شهر ربيع الأول 1395هـ / 14 مارس 1975م)؛ وهو أديب كاتب، وقاض فقيه، وأمير على قومه، عاش

??