أحكام النذور بين دلالة الحيران وجوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٤٨المسألة السابعة من نذر بشاة معينة فولدت قبل أن يذبحها، فهل يتبعها ابنها ويدخل تحت
النذر؟
قال في (دلالة الحيران):
.?? قُلتُ لَهُ مَا نَتَجَ المُنْذُورُ بِهِ فَمَا فِي حُكْمِهِ يَا نُورُ ?? وَلَيْسَ لِلنَّاذِرِ شَيْءٌ فِيهِ فِيمَا عَرَفْنَاهُ عَنِ الْفَقِيهِ ??. وَقَالَ بَعْضٍ إِنَّمَا النَّتَاحُ لِرَبِّهِ وَمَا بِهِ احْتِجَاجُ ?? وأَنَّهُ غَيْرُ الذِي قَدْ نَذَرَا بِهِ وَلَا يَتْبَعُهُ فِيمَا جَرَى ??? وَهُوَ غَيْرُ الهَدْيِ ذَا فِي حُكْمِهِ وَقَالَ بَعْضٍ تَبَعٌ لِأُمِّهِ وقال في (جوهر النظام):
63. وَنَاذِرٌ عَيَّنَ شَاةً وَلَدَتْ فَإِبْنُهَا يَتْبَعُهَا حَيْثُ أَتَتْ 64 وَلَيْسَ لِلنَّاذِرِ شَيْءٌ فِيهِ وَقَالَ قَوْمٌ إِنَّهُ يَلِيهِ 65. لأَنَّهُ غَيْرُ الَّذِي قَدْ نَذَرَا بِهِ فَلَا يَتْبَعُهُ فِيمَا جَرَى 66. والحق في إِثْبَاعِهِ بِأُمِّهِ كَالهَدْيِ إِذْ شَابَهُ فِي حُكْمِهِ واختلفوا فيمن عين شاة بنذر فولدت هل يتبعها ولدها في حكم النذر أم لا؟ فقال
بعضهم: يتبعها، وقال آخرون: لا يتبعها
لِأَنَّهُ غَيْرُ الَّذِي قَدْ نَذَرَا بِهِ فَلَا يَتْبَعُهُ فِيمَا جَرَى وقد حكى الشيخ الصايغي الخلاف في (دلالة الحيران) دون اختيار شيء، واختار الإمام
السالمي في (جوهر (النظام إتباعه بأمه، وجعله مشابها للهدي (74) في حكمه، فقال: والحَقُّ فِي إِتْبَاعِهِ بِأُمِّهِ كَالهَدْي إِذْ شَامَهُ فِي حُكْمِهِ
(74) "والهدي ما جعل للبيت من النَّعَم". انظر: العوتبي سلمة بن مسلم، كتاب الضياء تحقيق. الحاج سليمان بن إبراهيم بابزيز وداود بن عمر بازيز، ط 1. سلطنة عُمان: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 1436هـ - 2015م)، ج 11،
ص ???).
41