أحكام النذور بين دلالة الحيران وجوهر النظام: دراسة فقهية مقارنة إبراهيم بن خميس بن سعيد القنوبي

أحكام النذور بين دلالة الحيران وجوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٥٢

14. تَكْفِيرُهُ فِيهِ اخْتِلَافُ يُوجَدُ في جُمْلَةِ الأَشْيَاحَ لَا تُفَيِّدُ 15. كَذَلِكَ النَّذْرُ بصومِ النَّحْرِ حجْرٌ حَرَامٌ بَاطِلُ والفِطر وقال في (جوهر النظام):

وَالنَّذْرُ بِالْعِصْيَانِ طُرًّا يُحجَرُ بِهِ الْوَفَا وَالخُلْفُ هَلْ يُكَفَّرُ عَذَرَهُ بَعْضٍ وَبَعْضٍ أَلْزَمَا مُرْسَلَة بِالْعَقْدِ حِينَ الْبَرَمَا ?. وَهُوَ كَالظُّهَارِ يَلْزَمَنَّا مَعْ أَنَّهُ زُورٌ يُكَفِّرَنا 10. وَالْقَائِلُونَ إِنَّهَا لَا تَلْزَمُ يَنْقُونَ أَصْلَ الْعَقْدِ حَيْثُ يَأْتَمُ ??. فَصَوْمُ كُلِّ الدَّهْرِ مِنْ ذَا الحال والصَّوْمُ فِي الْعِيدَيْنِ وَاللَّيالي والمسألة المقصودة من أبيات (جوهر النظام) هنا قوله:

المسألة

فَصَوْمُ كُلِ الدَّهْرِ مِنْ ذَا الْحَالِ وَالصَّوْمُ فِي الْعِيدَيْنِ وَاللَّيَالِي

ولكن لما كان المعنى مشكلا إن اقتطعته من سياقه ذكرت الأبيات الأخرى

عن

حكم نذر صوم الدهر والعيدين وصوم الليل، وكله في أصله (??)

لا

يصح؛

معه.

وهنا

لأنه نذر

بصوم محرم ولا نذر في معصية الله. واختلفوا في حكم الكفارة عنها، وسيأتي بيان ذلك في المطلب

القادم - إن شاء الله تعالى-.

وقد جاء ذكر هذه المسألة في لباب الآثار)؛ فقال: "من نذر أن يصوم يوم الأضحى أو يوم الفطر فلا يحل له صومها ويصوم غيرهما، وقول لا صوم ولا كفارة، وقول بالكفارة دون الصوم ولا نذر في معصية الله ورسوله، والله أعلم (??).

(??) قلتُ: في أصله؛ لأن صوم الدهر في خلاف بين أهل العلم، وإن كان المختار هو والراجح أن صومه حرام. وقد ناقش الإمام السالمي -رحمه الله - مسألة صوم الدهر في معارجه نقاشا وافيا شافيا. انظر: (السالمي عبدالله بن حميد، معارج الآمال على مدارج الكمال تحقيق. الحاج سليمان بن إبراهيم بابزيز وآخرون، د. ط. (بدية: مكتبة الإمام السالمي، ????م)، ج ?، ص 143 - 148)، (الجيطالي، إسماعيل بن موسى قواعد الإسلام، تصحيح وتعليق. بكلّي عبدالرحمن بن صالح الشيخ أحمد طه السيب: مكتبة الضامري للنشر والتوزيع، 1436هـ -

بن عمر، تحقيق وإخراج.

2015م)، ج?، ص???).

أحمد

(??) البوسعيدي، لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار، مرجع. سابق، ج 5، ص6