أحكام النذور بين دلالة الحيران وجوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٥٤قال في (دلالة الحيران): ??. وَصَوْمِ النَّذْرَ إِذَا عَجَزْنَا عَنْ صَومِ مَا كُنْتَ لَهُ نَذَرْتَا ??. وَجَدْتُ في أُرْجُوزَةِ الرُّبْخِي (??) وَلَم أَكُنْ مِنْ قَولِهِ في شَيْءٍ.24 وَنَحْنُ نُفْتِي فِيهِ بِالإِطْعَامِ عَنْ كُلَّ يَوْمٍ صَحَ ذَا إِعْدَامِ 25. وَقَالَ بَعْضٍ إِنَّهُ يُجْزِيهِ وَلَو أَطَاقَ وَبِهِ يُفْتِيهِ وَعِنْدَنَا لَيْسَ يَجُوزُ الصَّومُ مِنْ غَيْرِهِ عَنْهُ لِمَا مَلْرُومُ
026
وقال في (جوهر النظام):
44. وَعَاجِزْ فِيهِ عَنِ الصِّيَامِ يُفْتُونَهُ فِي ذَاكَ بِالإِطْعَامِ والمقصود من أبيات (دلالة) (الحيران في هذه المسألة: (25)، وقد تقدم سبب ذكر الأبيات معه. وحال هذه المسألة في تخريجه كحال المسألة السابقة؛ فلا يتنقل هنا الناذر إلى
الأخرى
الإطعام مع استطاعته الصوم.
وجاء في (لباب الآثار): "وأما من نذر أن يصوم أياما محدودة فضعف عن ذلك، فقول لا نذر عليه فيما لا يطيق، وعليه الإطعام، وقول إذا لم يطق الصوم وأطاق الإطعام أطعم عن كل مسكينا ولا كفارة عليه في نذره وقول عليه الكفارة إذا لم يطق وليس عليه الوفاء، والقول الأول أكثر، والله أعلم" (84).
يوم
المسألة السابعة من نذر بذبح غنم فهل يذبح من الضأن أو المعز؟
قال في (دلالة الحيران):
41. وَالضَّأْنُ فِي النَّذْرِ عَنِ الأَغْمَامِ يُجْزِي لِأَهْلِ العَقْلِ وَالْأَغْتَامِ (85) 42. لأَنَّهَا جِنْسٌ وَفِي الزَّكَاةِ تُحْمِلُ فِيمَا جَاءَ عَنْ ثِقَاتِ
(??) عبدالله بن مبارك بن عمر بن هلال الربخي. وقد تقدم التعريف به وبأرجوزته في الصفحة (??).
(84) البوسعيدي، لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار، مرجع سابق، ج ?، ص? (85) الْأَغْتَامُ وَالْغُتْمُ جَمْعُ أَغْتَم: الأَعْجَمُ، وَهُوَ مَنْ لَا يُفْصِحُ شَيْئًا. وكأن الشيخ الصايغي هنا أراد العقلاء وضدهم. انظر: (الزبيدي، محمد بن. محمد بن عبد الرزاق، تاج العروس من جواهر القاموس تحقيق مجموعة من المحققين، د. ط. (د. م:
دار الهداية، د. ت)، ج33، ص165).
47