أحكام النذور بين دلالة الحيران وجوهر النظام: دراسة فقهية مقارنة إبراهيم بن خميس بن سعيد القنوبي

أحكام النذور بين دلالة الحيران وجوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٥٦

71

فَمَا عَلَيْهِ بَدَلٌ لِذَاكَا إِنْ كَانَ قَدْ حَدَّدَ مَا هُنَاكَا

62. وَإِنْ يَكُنْ قَدْ أَهْمَلَ التَّحْدِيدَا قِيلَ عَلَيْهِ يَذْبَحَنْ جَدِيدَا

(AY):

وبسط هذه المسألة الشيخ الصايغي في لباب (الآثار نقلا عن غيره؛ فقال: "الشيخ سرحان بن عمر الإزكوي (??): وفيمن نذر برأس غنم فذبح الشاة للنذر ثم أكلها سبع وهي مذبوحة أيلزمه بدلها أم لا؟ قال: إن كانت الشاة محدودة معينة فإنه لا يلزمه بدلها وهذا الشيء لم يجئ منه، وإنما هو من غيره، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم -: "لَا نَذْرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ (??)، وإن كانت هذه الشاة ليست بمحدودة فإنه يلزمه ذبح غيرها بدلها، والله أعلم (??). المسألة التاسعة: من نذر أن يهدي فلان فهل يبرأ بمجرد الإهداء أو لا يبرأ إلا بقبول الهدية؟ قال في (دلالة الحيران):

??. وَنَاذِرٌ يَهْدِي إِلَى فُلَانِ هَدِيَّةً إِنْ عُوفِي الفُلَانِي (90) ??. فَلَمْ يَكُنْ يَقْبَلُ مَنْ قَدْ نَذَرَا عَلَيْهِ مَا كَانَ لَهُ قَدْ نَذَرَا 84 فَإِنَّهُ يَبْرأُ حِينَ أَهْدَى إِلَيهِ لَو لَم يَقْبَلَنَّ الْمُهْدَى وقال في (جوهر النظام):

67. وَنَاذِرٌ يُهْدِي إِلَى فُلَانِ هَدِيَّةً إِنْ عُونِي الْفُلاني 68. فَإِنَّهُ يَبْرأُ حِينَ أَهْدَى إِلَيْهِ لَوْ لَمْ يَقْبَلَنَّ الْمُهْدَى

(??) سرحان بن عمر بن سرحان بن محمد العامري (حي: 990هـ / 1582م)؛ عالم فقيه، عاش في القرن العاشر الهجري؛ من ولاية إزكي. عاصر من العلماء: الشيخ مسعود بن أحمد، وشايق بن عمر، وخلف بن أحمد وغيرهم. من آثاره العلمية: أجوبة فقهية متناثرة، وله صكوك في بيوعات الخيار بخط يده ويد جماعة من علماء عصره. انظر: (السعدي، معجم الفقهاء والمتكلمين، مرجع سابق، ج2، ص94).

(??) الطبراني، سليمان بن

أحمد، المعجم الكبير، رقم الحديث: ????، ط ? تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي.

(القاهرة: مكتبة ابن تيمية، د. ت)، ج?، ص??

(??) البوسعيدي، لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار، مرجع سابق، ج?، ص??

(??) في (أ): الفلان.

49