أحكام النذور بين دلالة الحيران وجوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٥٨المطلب الثاني: في المسائل التي وقع عليها الاتفاق مع مزيد بيان أو تعليل
المسألة الأولى: هل يلزم الوفاء بالنذر إذا لم يذكره الناذر الله تعالى؟
قال في (دلالة الحيران):
وَيَلْزَمُ النَّذْرُ وَلَو لَمْ يَقُل لِلَّهِ فَافُهُمْ يَا أُحَيَّ وَسَلِ وَالنَّذْرُ لِلَّهِ وَمَنْ قَدْ قَالَا نَذَرْتُ فَلْيُوفِ لَهُ تَعَالَى
وقال في (جوهر النظام):
?. وَهُوَ لِلَّهِ وَمَنْ قَدْ قَالا نَذَرْتُ فَلْيُوفِ لَهُ تَعَالَى لَوْ لَمْ يُسَمِّ اللَّهَ فِي مَقَالِه لأَنَّهُ الْمَقْصُودُ فِي أَحْوَالِهِ
فيمن نذر دون أن يذكر اسم الله؛ فلم يقل: نذرت الله، فنذره تام؛ وأوضح ذلك الإمام السالمي - رحمه الله - فقال: لأن النذر مقصود الله في جميع الأحوال، ولا يكون إلا له. وإيضاح
الإمام السالمي هذا لم يرد في نظم الشيخ الصايغي كما يظهر من الأبيات التي أوردتها.
المسألة الثانية: حكم الوفاء بالنذر
قال في (دلالة الحيران):
6. وَيَلْزَمُ الوَقاءُ بِالنُّذُور إِلا إِذَا مَا شِيبَ بِالْفُجُورِ وَالنَّذْرُ بالطَّاعَةِ فَرْضٌ يَلْزَمُ الوَفَا بِهِ قَدْ قَالَهُ مَنْ يَعلَمُ
وقال في (جوهر النظام):
وَيَلْزَمُ الْوَفَاء بِالنُّذُورِ إِلَّا إِذَا مَا كَانَ بِالْفُجُورِ
حكم الوفاء بالنذر واجب في أصله إلا إذا ما كان نذرا بمعصية، والضابط في هذا الباب: "مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ فَإِنَّهُ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ (??). وأبيات (دلالة الحيران) - هنا - فوق بيان حكم الوفاء بالنذر عموما أكدت حكم الوفاء
بنذر الطاعة على أنه فرض لازم.
(??) الفراهيدي، الربيع بن حبيب الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب الفراهيدي، رقم الحديث: 147، ط 1؛ (سلطنة عُمان: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 1432هـ - 2011م)، ص148.
10