أحكام النذور بين دلالة الحيران وجوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٦٠وفي (جوهر النظام):
.??
وَكُلُّ نَذْرٍ كَانَ لِلشَّيْطَانِ فَذَاكَ حِجْرٌ وَاضِحُ الْبُطْلَانِ
13. وَإِنْ يَكُنْ لِلْجِنِّ فَالفَقِيرُ يحوزهُ وَهَكَذَا الْقُبُورُ حكم النذر بشيء للشيطان ممنوع واضح البطلان كما عبر بذلك الإمام السالمي في (جوهر النظام)، وعبارة (دلالة) الحيران أنه (هدر)، وتعبير (جوهر النظام) أصرح في بيان الحكم
بالبطلان.
ثم ذكر حكم ما نُذر للجن فقال: إن مردّه للفقراء، وزاد الإمام السالمي هنا حكم النذر للقبور، وجعل حكمه حكم النذر للجن. وقد تقدم بيان مسألة النذر للقبور على حدة، في المسائل الخلاف بين الأرجوزتين.
المسألة الخامسة: حكم النذر بشيء يسرج به على القبر
قال في (دلالة الحيران):
68. وَنَاذِرٌ بِمَنِ حَدٍ يُسْرَجُ بِهِ عَلَى قَبْرِ فَقِيهِ يُخْرَج 69. اخْتِلَافُ (??) أَهْلِ العِلْمِ بَعْضُ قَالَا يَقْضِي بِهِ النَّذْرَ وَلَنْ يَزَالًا 70. وَبَعْضُهُمْ لِلْفُقَرَا (??) قَدْ حَكَمَا بِهِ وَيَحْلُو ذَاكَ عِنْدَ العُلَمَا ??. وَظُلْمَةُ الذَّنْبِ لَهَا سِرَاجُ التّوبَةُ فِيمَا عِنْدَنَا وَهَّاجُ وقال في (جوهر النظام):
14 وَنَاذِرٌ بِمَن (94) حَل (15) يُسْرَجُ بِهِ عَلَى الْقَبْرِ فَقِيلَ يُخْرَجُ
.
(??) بتسهيل همزة وصلها؛ ليستقيم الوزن.
(??) في (ب): للفقراء.
(94) "الْمَنُ: وزان معروف عند أهل عُمان. انظر: (السالمي، جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام مرجع.
ج ?، ص 205).
سابق،
أحمد
بن
(95) الحَلُ: دُهْنُ السِّمْسِمِ، وهو الزيت عند عامة العرب. انظر: الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، تحقيق. يوسف الشيخ محمد طه (بيروت: المكتبة العصرية، 1420هـ - ????م، ص ??، مادة: "حَلَل")، (تيمور، أ إسماعيل، معجم تيمور الكبير في الألفاظ العامية تحقيق حسين نصار، ط2. (مصر: 1422هـ – 2002م)، ج4،
ص 156).
??