أحكام النذور بين دلالة الحيران وجوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٦٣والاختِلافُ بَيْنَهُمْ فِي الْبَدَلِ الخلف في الْقَضَا بِالأمْرِ الأَوَّلِ
وقد أبان - رحمه الله - خلافهم هذا في شمس الأصول؛ فقال:
ووجب القضا بأمر ثاني إن فات أو فَوَّتَهُ التَّوَانِي
وقيل بالأمر الذي تَقَدَّمَا والأولُ الصحيح عندي فافهما (98) فيتضح من هذا أن رأي الإمام السالمي أن البدل يكون عنده بدليل ثانٍ غير الدليل الذي توجه به الخطاب للوفاء بصيام نذره المعين؛ فوقت الخطاب الأول انتهى بانتهاء وقت الأداء
انتهاء.
وقد علق المفتي السابق على أبيات (جوهر النظام)، فقال: "قوله: "بالامر الأول" إشارة علماء الأصول من الاختلاف في القضاء هل هو واجب بالأمر الأول، أم بأمر آخر
لما جاء عن
غير الأمر الأول، وهو غير موجود في قضاء يوم النذر "
(99) 11
المسألة الثامنة: هل يجب على الوارث أن يقضي عن مورثه صيام النذر؟ قال في (دلالة الحيران):
??. قُلتُ لَهُ إِنْ مَاتَ مَنْ قَدْ نَذَرَا مِن قَبْلِ أَنْ يَقْضِيَ ذَاكَ النَّذْرَا ??. فَهَلْ عَلَى وَارِثِهِ يَقْضِيهِ قَالَ نَعَمْ وَالِاخْتِلَافُ فِيهِ 40. أبو سَعِيدٍ (100) مَا بِهِ قَدْ عَمِلُوا يَلْزَمُهُمْ أَدَاءُهُ قَدْ حَكَمُوا وقال في (جوهر النظام):
48 وَمَنْ يَمُتْ مِنْ قَبْل أَنْ يُؤَدِّيَهُ فَيَلْزَمُ الْوَارِثَ قِيلَ يَقْضِيَهُ
(??) السالمي عبدالله بن حميد طلعة الشمس شرح شمس الأصول، تحقيق. عمر حسن القيام، د. ط. (بديَّة: مكتبة الإمام السالمي، 2010م)، ج ?، ص134
(??) السالمي، جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام مرجع سابق، ج?، ص???
(???) محمد بن سعيد بن محمد بن سعيد؛ أبو سعيد الناعبي الكدمي (و: - 305 هـ / 18 م - حي: 13 ربيع الأول 361هـ/ 3 يناير (???م)؛ عالم، محقق، وفقيه مدقق، وإمام في العلم، وناظم للشعر، عاش في القرن الرابع الهجري؛ من بلدة عبدالله - وكان خازنا للسجن في عهده، وراشد بن الوليد، وحفص
الأئمة: سعيد بن
كدم من أ أعمال الحمراء. عاصر من بن راشد. يعتبر الإمام أبا سعيد إمام المدرسة النزوانية وعميدها ومنظرها. له العديد
من الآثار العلمية؛ من أشهرها: المعتبر
لجامع ابن جعفر، والاستقامة. انظر: (السعدي، معجم الفقهاء والمتكلمين مرجع سابق، ج 4، ص 99-107).