أحكام النذور بين دلالة الحيران وجوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٦٦(1.7)
وإِنَّنِي يُعْجِبُنِي وَالصَّبْحِي أَعْجَبَهُ وَقتَ المَسَا وَالصُّـ
وقال في (جوهر النظام):
56. وَنَاذِرٌ قَالَ بِرَأْسِ غَنَمِ يُجزيه في الْوَفَاءِ جَديّ فَاعْلَم 57. وَقِيلَ لَا يُجْزِيهِ إِلَّا الْوَسَطُ وَهُوَ ابْنُ عَامَيْنِ ثَنِي يُشْرَطُ اختلفوا فيمن نذر برأس غنم هل يجزيه جدي عنه؟ فقيل: نعم يجزيه، والقول فيها ما يقال في حكم الضأن كما تقدَّم. وقيل: لا يجزيه إلا الوسط من الغنم وهو ابن عامين، على هذا القول الشيخ الصايغي والصبحي، وقد ورد في لباب الآثار القول في عموم الدواب فقال: "ومنه: وينبغي في النذر أن ينحر الوسط من الدواب وهو ابن سنتين، وتقديم كفارة النذر مختلف فهو ككفارة يمين والله أعلم)
(???)
المسألة الحادية عشرة: من نذر أن يعطي فلانا من حَبّ أرض معلومة، فهل يبرأ بإعطائه من
زکاتھا؟
قال في (دلالة الحيران)
66. وَنَاذِرٌ لَيُعْطِيَنَّ زَيْدَا مِنْ حَتِ أَرْضِ حَدَّهَا تَقْيِيدَا
67. فِيهِ اخْتِلَافُ إِنْ يَكُنْ أَعْطَاهُ زكَاتَهَا وَالبِرُّ
وقال في (جوهر النظام):
أَوْلاهُ
69. وَنَاذِرٌ لِيُعْطِيَنَّ زَيْدَا مِنْ حَيْ أَرْضِ حَدَّهَا تَحْدِيدَا 70. فيهِ اخْتِلَافُ إِنْ يَكُنْ أَعْطَاهُ زَكَاتَهَا وَذَاكَ مَا سَمَّاهُ
وَقِيلَ لَا يُجْزِيهِ إِلَّا الْوَسَطُ وَهُوَ ابْنُ عَامَيْنِ ثَنِي يُشْرَطُ
انظر: (السالمي، جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام، مرجع سابق، ج?، ص???).
الأثر.
(106) سعيد بن بشير بن محمد بن ثاني الصبحي (ت: 1150هـ / ????م)؛ فقيه مشهور، ولد الشيخ ضريرا في قرية بني صبح من ولاية الحمراء، ونشأ فيها، ثم انتقل إلى نزوى، عاش في آخر القرن الحادي عشر، والنصف الأول من القرن الثاني عشر الهجري. لم يترك الشيخ الصبحي أي مؤلف في حياته، وإنما ترك أجوبة كثيرة منثورة جملة منها في انظر: (السعدي، معجم الفقهاء والمتكلمين مرجع سابق، ج?، ص64-69). (???) البوسعيدي، لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار، مرجع سابق، ج 5، ص36