أحكام النذور بين دلالة الحيران وجوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٦٩والثاني: عليه أن يخرج عُشر ماله للفقراء، تخفيفا عليه وإيفاء بنذره، وأحق من ينال هذا المال هم الفقراء؛ فهم المستحقون للصدقة، وتعليل هذا القول ما جاء في أرجوزة الصايغي: وَقَالَ بَعْضُ إِنَّهُ يَلْزَمُهُ يَبْذُلُ مِنْهُ العُشْرَ لَا تَظْلِمُهُ للفقرا لأنهمْ أَصْحَابُهَا في جُملَةِ الْآثَارِ ذَا جَوَابُهَا
62
٦٩ / ٨٤
الأصل المصوَّر ١ م.ب.