أحكام النذور بين دلالة الحيران وجوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٧٥40. أبو سَعِيدٍ
(111)
بِهِ قَدْ عَمِلُوا
يَلْزَمُهُمْ أَدَاءُهُ قَدْ حَكَمُوا 41. وَالضَّأْنُ فِي النَّذْرِ عَنِ الأَغْنَامِ يُجْزِي لِأَهْلِ العَقْلِ وَالْأَغْتَامِ 42. لأَنَّهَا جِنْسُ وَفي الزَّكَاةِ تُحْمِلُ فِيمَا جَاءَ عَنْ ثِقَاتِ 43 هَذَا لِمَنْ في نَذْرِهِ قَدْ أَجْمَلَا وَلَمْ يُعَيِّنْ قَالَ قَولًا مُجْمَلَا 44. وَإِنْ يَكُنْ فِي نَذْرِهِ قَدْ عُيَّنَا فَإِنَّهُ يُنْفِذُ تِلكَ العَيْنَا 45. وَنَاذِرٌ قَالَ بِرَأْسِ غَنَمِ يُجْزِيهِ جَدْيِّ عَنْ ثِقَاتِ الأُمَمِ 46. وَقَالَ بَعْضُ أَوْسَطَ الأَغْنَامِ وَهْوَ ابْنُ عَامٍ سِنُّهُ (???) وَعَامِ
47. وإنَّنِي يُعْجِبُنِي وَالصَّبْحِي" أَعْجَبَهُ وَقتَ المَسَا وَالصُّـ 48. وقيل لا نَذْرَ عَلَى الصَّي لَو قَالَ وَالرَّحْمَنِ يَا صَفِي وَقِيلَ 49. وَنَاذِرٌ بِأَنْ يُصَلِّي مَسْجِدا لَمْ يَسْتَطِعْ فِيهِ الدُّحُولَ أَبَدًا ه صَلَاتُهُ لَا بَأْسَ في حَرِ جدِ بِالتَّكْبِيرِ وَالتَّسْلِيمِ.51 وَقَالَ لِي تَفْرِيقُ أَكْلِ (???) النَّذْرِ لَيسَ يَجُوزُ عِنْدَ أَهْلِ الحَجْرِ إِلَّا إِذَا مَا عَجَرُوا عَنْ أَكْلِهِ فِي مَرَّة فَلْيَرْجِعُوا بِفَضْلِهِ وَذَابِحٌ شَاةٌ لِنِذْرِ وَقَعَا ثُمَّ رَأَى يَأْكُلُ مِنْهُ سَبْعَا
52.
53.
54 فَهَلْ عَلَيْهِ بَدَلٌ تَرَاهُ لِنَذْرِهِ وَمَا جَرَى بَحْرَاهُ 55. فقال لا إِن كَانَتِ النَّبِيحَة محدُودَةً فَاتَّبِع النَّصِيحَة 56. وَضِدُّهَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَذْبَحَا بَدَهَا وَالشَّرْعُ فِيهَا وَضَحَا 57. وَنَاذِرٌ بِطَاعَةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ بِأَنْ يَتْرُكَ ذَاكَ أَبَدَا 58. فَلَا أَرَى مَا قَالَهُ يَنْحَلُ عَنْهُ بُعَيدَ العَقْدِ قَالَ الكُلُ
(111) محمد بن سعيد بن محمد بن سعيد؛ أبو سعيد الناعبي الكدمي (و: ~ 305هـ / 918 م - حي: 13 ربيع الأول 361هـ / 3 يناير (???م، وقد تقدمت ترجمته في الصفحة (56).
(???) في (أ) و (ب): سنة. وما أثبتناه أدلُّ على المعنى، وأقرب للصواب، وقد تقدم هذا في الصفحة (58). (???) سعيد بن بشير بن محمد بن ثاني الصبحي (ت: 1150هـ / ???? م)، وقد تقدمت ترجمته في الصفحة (59). (114) في (أ): كل.
68