اعتماد الحساب الفلكي في تحديد الأشهر القمرية البوسعيدي، سالم بن خلفان

اعتماد الحساب الفلكي في تحديد الأشهر القمرية

الجزء ١ · صفحة ١٢

وسنتحدث في هذا المبحث عن اختلاف العلماء في المطالع بين اعتبار اختلاف المطالع ويجعل كل قول

وأدلته في مطلب.

المطلب الأول: القائلون باختلاف المطالع وأدلتهم.

والمقصود به أنه إذا رئي الهلال في بلد ما لزم الصومُ البلدان القريبة فقط ولا يصح ما بعد من البلاد، ويعلق الشيخ القاضي مسعود الراشدي على أمر اختلاف الأوقات بأنه مما علم الضرورة بطبيعة اختلاف الدين من من احوال الطبيعة في هذا الكون فقال ما نصه: "واختلاف المطالع أمر طبيعي مما علم من الدين بالضرورة، مثل اختلاف مشارق الأرض ومغاربها وأثر ذلك في اختلاف الأوقات وأداء الصلوات، والإمساك والإفطار للصائمين ونحن إن أمعنا النظر وفتشنا الأثر وجدنا الخلاف في هذه المسألة ضارب في عمق التاريخ منذ القرون الأولى من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم مما أن مسألة الخلاف في اختلاف المطالع ليست وليدة

وقيل يعتبر …

(1)

يعني

اليوم والساعة وإنما هي متجذرة منذ العصور الأولى وبالتالي فلا عجب بوجود الأقوال المتعددة والآراء والمختلفة. حيث قال بهذا الرأي بعض أتباع المذهب الحنفي يأخذون بهذا الرأي كما جاء في كتاب تبيين الحقائق: " وعلى قول من اعتبره ينظر فإن كان بينهما تقارب بحيث لا تختلف المطالع يجب وإن كان بحيث تختلف لا يجب … والأشبه أن يعتبر لأن كل قوم مخاطبون بما عندهم وانفصال الهلال عن شعاع الشمس يختلف باختلاف الأقطار كما أن دخول الوقت وخروجه يختلف باختلاف الأقطار حتى إذا زالت الشمس في المشرق لا يلزم منه أن تزول في المغرب وكذا طلوع الفجر وغروب الشمس بل كلما تحركت الشمس درجة فتلك طلوع فجر لقوم وطلوع شمس لآخرين وغروب لبعض ونصف ليل" (2).

وبعض من الشافعية يرى هذا الرأي كما ورد في كتاب المجموع للنووي: "وإن تباعدا فوجهان مشهوران في الطريقتين أصحهما لا يجب الصوم على أهل البلد الأخرى

" (3)

(1) الراشدي، مسعود بن محمد بن علي الأهلة واختلاف المطالع والحساب الفلكي عند علماء المذاهب الإسلامية، دم، ط 1، 1439 هـ. 2018 م، ص 39.

(2) الزيلعي عثمان بن علي بن محجن (ت: 743 هـ)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق المطبعة الكبرى الأميرية، القاهرة، ط 1، 1313 هـ،

ص 321.

(3) النووي، أبو زكريا محيي | الدين يحيى بن شرف (ت: 676 هـ)، المجموع شرح المهذب، دار الفكر، دمشق، دط، دت ج 6، ص 273.

9