اعتماد الحساب الفلكي في تحديد الأشهر القمرية
الجزء ١ · صفحة ١٩وبهذا أقر مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان الأردنية في صفر (1407) هـ / أكتوبر (1986) م ونص القرار أنه: "إذا ثبتت الرؤية في بلد وجب على المسلمين الالتزام بها ولا عبرة لاختلاف المطالع لعموم الخطاب بالأمر بالصوم والإفطار " (1).
واستدل أصحاب هذا الرأي بأدلة من المنقول والمعقول نورد بعضها:
الدليل الأول: استدل بالآية الكريمة: قوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (البقرة، 185).
يقول محمد الألفي في كتابه اختلاف المطالع: "هذه الآية دليل على وجوب الصيام متى ثبت دخول الشهر بالرؤية، فإذا ثبت برؤية في بلد، لزم الجميع الأخذ بها، ويؤخذ على هذا الاستدلال: أن الآية عامة (2) ثم رأيته قد خالف رأيه عندما بدأ بترجيح الأقوال، فقال: إن مسألة اعتبار اختلاف المطالع أو عدم اعتباره من المسائل الاجتهادية التي يسوغ الخلاف فيها، ولا يرجح الدليل أحد الاتجاهين على الآخر؛ لتقارب الأدلة، فإني أميل إلى الاتجاه الذي يعتبر اختلاف المطالع …
(3)
ومع
ذلك
الدين
الدليل الثاني: استدلوا أيضًا بقوله تعالى: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ} (البقرة، 185) حيث أورد شمس القرطبي تعليقًا على هذا الدليل فقال: "وإذا ثبت رؤية أهل بلد أن العدة ثلاثون فوجب إكمالها" (4)، فكيف يقول بثبوت الرؤية ثم يقول بوجوب إكمال العدة ومن المعلوم بديهيًا أن الإكمال يتعارض مع ثبوت الرؤية. الدليل الثالث: استدلوا من السنة النبوية الشريفة بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غَي (3) عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين) (6).
(1) موقع مجمع الفقه الإسلامي الدولي www.iifa-aifi.org قرار بشأن توحديد بدايات الشهور القمرية، تاريخ الدخول: 2018/ 4/24 م.
(2) الألفي محمد جبر، اختلاف المطالع، ص 8. (نسخة إلكترونية) (3) الألفي، محمد جبر، اختلاف المطالع، ص 11. (نسخة إلكترونية) (4) شمس الدين القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 2، ص 295.
(5)
معني
غي أي خفي، وفي الحديث فإن غَبِيَ عليكم أي خَفِيَ كما جاء في لسان العرب مادة "غبا" ج 15، ص 114. انظر: كتاب تاج العروس من جواهر القاموس جـ 39، ص 140.
(6) صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب قول النبي: "إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا، ج 3، ص 27، حديث رقم 1909.
16