الجهالة النافعة في عقود المعاوضات المالية المنذري، الفضل بن ناصر بن راشد

الجهالة النافعة في عقود المعاوضات المالية

الجزء ١ · صفحة ١٤

المطلب الثاني: أقسام الجهالة

للجهالة تقسيمات من نواحي عدة وسنقتصر على ذكر تقسيم الجهالة من

جهة كثرتها وقلتها في العقدا، وهي ثلاثة أقسام:

القسم الأول: الجهالة الفاحشة:

وهي الجهالة التي لها تأثير قوي على إرادة العاقدين بحيث لو وجدت لأدت إلى المنازعة، والخصام كبيع الطير في الهواء والسمك في الماء، وبيع المنابذة والملامسة وبيع الحصاة والمضامين وحبل الحبلة" وغيرها، وهي التي نهى عنها رسول صلى الله عليه وسلم في حديث

ابن عباس حيث قال: "نهى عن بيع الملامسة والمنابذة وعن بيع حبل الحبلة وعن الملاقيح والمضامين"" وحديث أبي هريرة حيث قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه

وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر).

1 ينظر: القرافي، أنوار البروق في أنواء الفروق، ص 433 - 434.

2 هو أن ينبذ المتبايعان بسلعتهما أحدهما للآخر، فإذا قبض كل واحد منهما سلعة صاحبه وجب البيع من غير نظر

ولا تراض.

هو أن يبيع البائع سلعته فمتى لمس المشتري السلعة وجب البيع.

4 هو أن توضع السلع كالأثواب أمام المشتري، ويأخذ حصاة ثم يرميها على الأثواب، وحيثما أصابت من الأثواب وجب عليه شراؤه.

ه هو ما في أصلاب الفحول من النسل، وقيل هو ما في بطون الحوامل لكونها ضامنة له. 6 هو أن يبيع صاحب الناقة ما سيكون مستقبلا في بطن حبلها، أي ولد ولدها. الربيع، مسند الإمام الربيع بن حبيب كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع، مكتبة الاستقامة، روي. ???، رقم الحديث 557 بلفظه وكذلك البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الغرر وحبل

عمان

ص

الحبلة، دار الفكر، بيروت، ج ?، ص??، رقم الحديث 2143 بمعناه.

مسلم صحيح مسلم كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج ?، ص 1153، حديث رقم 1513.

سلطنة

??