الجهالة النافعة في عقود المعاوضات المالية
الجزء ١ · صفحة ٤٣المبحث الثالث: عقد السلم وعقد الاستصناع
المطلب الأول: تعريف عقد السلم وعقد الاستصناع لغة واصطلاحا:
6741
السلم لغة: لها معان عديدة منها الاستسلام كقول القائل "لآتينك برجل سَلَم " والسلم كذلك نوع من الشجر العظيم له شوك ويستخدم ورقها للدبغ3.
سَلَم "
411
عقد السلم اصطلاحا: ويسمى
كذلك عقد السلف وهو "بيع موصوف في ذمة بثمن
الاستصناع لغة: اللفظة على وزن استفعال مأخوذة من الفعل صَنَع، والصنع هو العمل، وفي هذا المعنى قال الله تعالى ﴿صُنْعَ اللهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [النمل:??]، والاستصناع هو طلب العمل.
عقد الاستصناع اصطلاحا: هو "عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل""، وعرّفته مجلة الأحكام العدلية بأنه " مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعمل شيئًا".
ا سبب جمع هذين العقدين في مبحث واحد هو لكون كثير من الفقهاء يعتبرون عقد الاستصناع هو فرع عن عقد السلم، والخلاف موجود في هذه المسألة، ينظر: الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني (ت: 587هـ)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 1406هـ – 1986م، ج 5،
ص?، كتاب الاستصناع. .
2 ابن منظور، لسان العرب، ج ??، ص???، مادة "سلم".
ابن منظور، لسان العرب، ج ??، ص296، مادة "سلم".
البجيرمي، حاشية البجيرمي على شرح المنهج، ج ?، ص 325، كتاب السلم، وينظر كذلك: مجموعة من الباحثين،
معجم
مصطلحات الإباضية، ج?، ص487، مادة "سلف".
ه ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج ?، ص???، مادة "صنع".
6 الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج ?، ص?، کتاب الاستصناع.
مجلة الأحكام العدلية، المادة 124.
40