الجهالة النافعة في عقود المعاوضات المالية المنذري، الفضل بن ناصر بن راشد

الجهالة النافعة في عقود المعاوضات المالية

الجزء ١ · صفحة ٤٣

المبحث الثالث: عقد السلم وعقد الاستصناع

المطلب الأول: تعريف عقد السلم وعقد الاستصناع لغة واصطلاحا:

6741

السلم لغة: لها معان عديدة منها الاستسلام كقول القائل "لآتينك برجل سَلَم " والسلم كذلك نوع من الشجر العظيم له شوك ويستخدم ورقها للدبغ3.

سَلَم "

411

عقد السلم اصطلاحا: ويسمى

كذلك عقد السلف وهو "بيع موصوف في ذمة بثمن

الاستصناع لغة: اللفظة على وزن استفعال مأخوذة من الفعل صَنَع، والصنع هو العمل، وفي هذا المعنى قال الله تعالى ﴿صُنْعَ اللهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [النمل:??]، والاستصناع هو طلب العمل.

عقد الاستصناع اصطلاحا: هو "عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل""، وعرّفته مجلة الأحكام العدلية بأنه " مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعمل شيئًا".

ا سبب جمع هذين العقدين في مبحث واحد هو لكون كثير من الفقهاء يعتبرون عقد الاستصناع هو فرع عن عقد السلم، والخلاف موجود في هذه المسألة، ينظر: الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني (ت: 587هـ)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 1406هـ – 1986م، ج 5،

ص?، كتاب الاستصناع. .

2 ابن منظور، لسان العرب، ج ??، ص???، مادة "سلم".

ابن منظور، لسان العرب، ج ??، ص296، مادة "سلم".

البجيرمي، حاشية البجيرمي على شرح المنهج، ج ?، ص 325، كتاب السلم، وينظر كذلك: مجموعة من الباحثين،

معجم

مصطلحات الإباضية، ج?، ص487، مادة "سلف".

ه ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج ?، ص???، مادة "صنع".

6 الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج ?، ص?، کتاب الاستصناع.

مجلة الأحكام العدلية، المادة 124.

40