الحرام عند الأصوليين السليماني، عيسى بن أحمد بن خلفان

الحرام عند الأصوليين

الجزء ١ · صفحة ١٥

المبحث الأول: تعريف الحرام وألفاظه

المطلب الأول: تعريف الحرام لغة

الحرام يأتي بمعنى المنع'، كقوله تعالى {وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ (القصص: ??)، أي منعناهن من إرضاعه.

والحرام لغة: "من حرم الحرمة، بالكسر، والحرام: نقيض الحلال، وجمعه حُرم … والحرام ما

حرمه الله "، والحرمة بمعنى ما لا يحل لك انتهاكه".

والحرام صفة مشبهة باسم الفاعل لأنه وصف من الشيء فهو حرام، كقوله تعالى: {وَحَرام

عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ} (الأنبياء: ((95)).

والحرام يقابله الواجب باعتبار تقسيم أحكام التكليف، وإلا فالحرام في الحقيقة ضد الحلال، كما جاء في قوله تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتَكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ

(النحل: (116)).

الفيرزآبادي محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، تح: مكتبة التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، ط (8)، (1426) هـ -

????م، ص ????.

ج (4)، ص (94).

(2) ابن منظور محمد بن مکرم لسان العرب، دار صادر، بيروت، طبعة جديدة محققة، الرازي محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، ص (116). الأهدل حسن، مقبول، أصول الفقه (?) دار الكتاب الجامعي، صنعاء، ط (2)، (1434) هـ - (2013) م، ص (118).

6