الحرام عند الأصوليين
الجزء ١ · صفحة ١٥المبحث الأول: تعريف الحرام وألفاظه
المطلب الأول: تعريف الحرام لغة
الحرام يأتي بمعنى المنع'، كقوله تعالى {وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ (القصص: ??)، أي منعناهن من إرضاعه.
والحرام لغة: "من حرم الحرمة، بالكسر، والحرام: نقيض الحلال، وجمعه حُرم … والحرام ما
حرمه الله "، والحرمة بمعنى ما لا يحل لك انتهاكه".
والحرام صفة مشبهة باسم الفاعل لأنه وصف من الشيء فهو حرام، كقوله تعالى: {وَحَرام
عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ} (الأنبياء: ((95)).
والحرام يقابله الواجب باعتبار تقسيم أحكام التكليف، وإلا فالحرام في الحقيقة ضد الحلال، كما جاء في قوله تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتَكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ
(النحل: (116)).
الفيرزآبادي محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، تح: مكتبة التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، ط (8)، (1426) هـ -
????م، ص ????.
ج (4)، ص (94).
(2) ابن منظور محمد بن مکرم لسان العرب، دار صادر، بيروت، طبعة جديدة محققة، الرازي محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، ص (116). الأهدل حسن، مقبول، أصول الفقه (?) دار الكتاب الجامعي، صنعاء، ط (2)، (1434) هـ - (2013) م، ص (118).
6