الحرام عند الأصوليين السليماني، عيسى بن أحمد بن خلفان

الحرام عند الأصوليين

الجزء ١ · صفحة ١٨

الفرع الثاني: تعريف الحنفية للحرام

عرف الحنفية الحرام بأنه: "ما" طلب الشارع تركه طلبا جازما بدليل قطعي "

ويختلف تعريف الحنفية للحرام عن تعريف الجمهور في كونه مقيدا بقيد وهو "دليل قطعي"، فهم يشترطون لثبوت التحريم أن يكون دليله قطعيا، والذي ثبت تحريمه بدليل ظني يطلقون عليه اسم المكروه تحريما، وهذا بخلاف الجمهور الذين يرون ثبوت التحريم بكلا الدليلين وهو خلاف لفظي لا يترتب

عليه أثر شرعي".

فالحرام عند الحنفية يقابل الفرض، والمكروه تحريما يقابل الواجب والفرض والواجب عند الجمهور مترادفان، أما الحنفية وبعض الإباضية فرقوا بينهما فخصوا الفرض بأنه ما طلب الشارع فعله بدليل قطعي، وخصوا الواجب بأنه ما طلب الشارع فعله بدليل ظني، وهو خلاف لفظي لا أثر له. (3)

أمير بادشاه محمد أمين بن محمد البخاري، تيسير التحرير شرح كتاب التحرير، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الأولى،

1403 هـ - ??83، ج ?، ص (135).

(2) أمير بادشاه، تيسير التحرير، ج ?، ص (135).

السالمي، عبد ا الله بن حميد السالمي، طلعة الشمس تح عمر حسن القيام مكتبة الإمام السالمي، سلطنة عُمان، ط (2)، ????م، ج ?، ص ???، السرخسي أحمد بن أبي سهل أصول السرخسي، تح: أبو الوفاء الأفغاني، لجنة إحياء المعارف العثمانية. حيدر آباد، الطبعة الأولى، (1414) هـ - (1993) م، ج ?، ص ???، محمد الخضري أصول الفقه، المكتبة التجارية الكبرى، ط (6)، (1389) هـ - (1969) م، ص (49)

-

9