الحرام عند الأصوليين السليماني، عيسى بن أحمد بن خلفان

الحرام عند الأصوليين

الجزء ١ · صفحة ١٩

المطلب الثالث: الألفاظ الدالة على الحرام

أورد الأصوليون أسماء عديدة ترادف الحرام، منها:

تسميته بـ "الحرج والحجر والمنهي عنه والمزجور عنه، والسيئة والفاحشة، والإثم، والمعصية، والذنب، والمحظور، والممنوع".

وتسميته بـ"المعصية" كما في قوله تعالى: {وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا (الجن: (23)) أي ومن يعص الله فيما أمره ونهاه، وكذب به ورسوله، فجحد رسالاته، فإن له نار جهنم يصلاها ماكثين فيها أبدًا إلى غير نهاية.

وتسميته بـ"الذنب" يفيد ذلك المنهي عنه الذي تُوقع عليه العقوبة، كقوله تعالى: {فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ

بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (الأنفال: (52)).

وأما تسمية الحرام بـ"المحظور " من الحظر وهو المنع، فيسمى الفعل بالحكم المتعلق به. ومنه قول

الفقهاء "الضرورات تبيح المحظورات" أي المحرمات".

الأشقر محمد سليمان عبد الله، الواضح في أصول الفقه، دار السلام، ط (2)، (1425) هـ -

??م، ص ??.

(2) الرازي محمد بن عمر بن الحسين، المحصول في علم أصول الفقه تح جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، ج ?، ص (101).

10