الحرام عند الأصوليين السليماني، عيسى بن أحمد بن خلفان

الحرام عند الأصوليين

الجزء ١ · صفحة ٢٣

بتحريمه، والله تعالى وصف المؤمنين بأنهم يجتنبون ما حرمه عليهم فقال: {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَتَابَرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ (النجم: (??)، وأن هذه المحرمات ليست إلا فواحش ومنكرات ومضار

ومفاسد تضر بالفرد والمجتمع، فحرّم الله تعالى فعلها.

وقد جاء التشريع لتحقيق العدالة الإلهية، ورعاية مصالح البشر في الدنيا والآخرة، والله تعالى

لطيف بعباده لم يوجب عليهم شيئا إلا وفيه مصلحة لهم، ولم يحرم عليهم شيئا إلا وفيه مفسدة ومضرة فأراد دفعها عنهم، وهذا من باب لطفه تعالى بعباده وتحقيق السعادة لهم في الدنيا والآخرة. (2) ومن الحكم أيضا امتثال لأمر الله وذلك في قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينا (الأحزاب: (36))، وكذلك قوله تعالى: {وَمَاءَ اتَنكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَدَكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (الحشر: (7))، فعندما ينهانا الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء فما علينا إلا الامتثال بترك ما تهينا عنه، سواء أدركنا الحكمة منه أم لم ندرك، وإنما علينا أن نفعل ذلك تعبدا.

الفرع الثاني: ترتيب الثواب أو العقاب

قد يترك المكلف فعل المحرم، ويثاب وقد يتركه ويعاقب، وقد يتركه ولا يثاب ولا يعاقب عليه.

أما الأول فإن تركه امتثالا لأمر الله فإنه يثاب.

والثاني إن تركه عاجزا كمن سعى في طريق المعصية ولكن حال بينه وبين فعلها حائل، وكذلك المضطر يكاد أن يهلك بسبب الجوع وأمامه شيء محرَّم كالميتة ويعلم أنه إذا أكل الميتة قد ينجو من الهلاك، لم يأكلها حتى مات فهنا يعاقب لأنه ترك الحرام في موضع الوجوب، يقول الله تعالى: {وَلَا

تُلْقُوا بِأَيْدِيكُر إلَى التَهْلُكَةِ (البقرة: (195)).

كمن هو

وأما الثالث كمن ترك فعل الحرام غافلا يعني أنه لم يطرأ على باله هذا الشيء المحرم إطلاقا، مشغول في دنياه فما فكر في يوم أن يشرب الخمر، فهذا لا يثاب ولا يعاقب عليه. (3)

يُنظر: الزحيلي، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، (354).

يُنظر: الجديع، تيسير علم أصول الفقه، ص (40).

يُنظر: العثيمين شرح الأصول من علم الأصول، ص (40) (بتصرف)

14