الحرام عند الأصوليين السليماني، عيسى بن أحمد بن خلفان

الحرام عند الأصوليين

الجزء ١ · صفحة ٣٥

المطلب الأول: القول بجواز النهي بدون التعيين

ذهب الجمهور إلى جواز النهي بدون التعيين إذ إنهم يرون لا مانع من أن يكون المحرم أحد أمرين لا بعينه، كأن يقول السيد لغلامه: " لا تكلم زيدا أو خالدا"، حرم عليه تكليم أحدهما لا بعينه،

ولم يحرم عليه تكليمهما جميعا، ولا تكليم واحد بعينه، فإن كلّم زيدا فقد حرم عليه تكليم خالد'. وقالوا كذلك لا مانع من كون المحرَّم أحد أمرين لا بعينه بدليل شرعي، ومنه تحريم إحدى الأختين لا بعينها، كما جاء في قوله تعالى: {وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ (النساء: (??) وكذلك لو تزوج أكثر من أربع نساء ثم أسلم، فإنه ممنوع مما زاد عن الأربع من غير تعيين". وردّ عليهم بأنه "لا يصح التمثيل بالنهي عن الجمع بين الأختين، لأن الشارع لم يحرّم واحدة منهما، لأنه لو تزوج إحدى الأختين ثم طلقها وانتهت عدتها يجوز له التزوج بالأخرى، فليس فعل أحد الأمرين مانعا من الآخر مطلقا، وإنما هو ممنوع منه ما دام الأول باقيا وظاهر القاعدة غير ذلك"" قال أبو الحسين؛ من المعتزلة: " يصح النهي عن أشياء على الجمع إذا أمكن المنهي الخلو منها، أشياء على الجمع إذا لم يمكن المنهي

النهي

عن

النهي

الخلو

عن

نحو: لا تضحك، ولا تتكلم، ولا تقم، ولا يصح منها، نحو: لا تتحرك ولا تسكن، فالنهي عن ذلك تكليف بما لا يُطاق، ثم قال: ويصح الجمع نحو: لا تفعل كذا أو كذا، أي لا تجمع بينهما، ولك أن تفعل كل واحد على انفراده، ويصح النهي عن أشياء على البدل نحو أن تقول لا تفعل كذا إن فعلت كذا، أي اجعل كل واحد من هذين الفعلين بدلا عن الآخر فلا تجمع بينهما".

يُنظر: ابن الحاجب، أبو عمرو عثمان بن عمر، مختصر منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل، تح: د. نذير حمادو، دار ابن حزم، ط (1)، (1427) هـ - (2006) م، المجلد الأول، ص (309). (بتصرف).

?

ينظر: ر: النملة المهذب في أصول الفقه المقارن، ص ???

الخضري أصول الفقه، ص (50)، العثيمين شرح مختصر التحرير، ص (321) وما بعدها.

شيخ المعتزلة، وصاحب التصانيف الكلامية، أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري. كان فصيحا بليغا، عذب العبارة، يتوقد ذكاء. وله اطلاع كبير وله كتاب " المعتمد في أصول الفقه " من أجود الكتب، وله كتاب " تصفح الأدلة "كبير. توفي ببغداد في ربيع الآخر سنة (436) هـ. محمد بن أحمد الذهبي، سير أعلام النبلاء،. البصري محمد بن علي الطيب أبو الحسينا، المعتمد في أصول الفقه، تح: خليل الميس، دار الكتب العلمية، بيروت، ط (1)،

(143) هـ، ج ?، ص (170).

ص

26

26