إشارة الأخرس في فقه الأسرة والحدود الصلتي، بلعرب بن سلطان بن أحمد

إشارة الأخرس في فقه الأسرة والحدود

الجزء ١ · صفحة ٢٢

المطلب الثاني: طلاق الأخرس.

قبل أن نعرض حكم طلاق الأخرس، نبين تعرف الطلاق لغة واصطلاحا.

الفرع الأول: تعريف الطلاق لغة واصطلاحا.

أولا الطلاق لغة:

من

مادة طلق بمعنى الفتح، تقول: يده بخير يطلقها: يفتحها، وطلاق النساء لمعنيين، أحدهما حل عقدة

النكاح، والآخر بمعنى التخلية والإرسال. (?)

ثانيا الطلاق اصطلاحا:

"1

هو رفع قيد النكاح في الحال، أو في المآل

6

وعلى هذا التعريف قسمان:

عليه.

الأول: يرفع النكاح في الحال، فهو الطلاق البائن، فبمجرد صدوره يرفع النكاح في الحال

الثاني: يرفع النكاح في المآل، فو الطلاق الرجعي، فلا يرتفع الطلاق الرجعي بمجرد صدوره ما يدل

((4))

الفرع الثاني: الحكمة من الطلاق:

شرع الإسلام الطلاق وجعله في أضيق الحدود عندما تستحيل الحياة بين الزوجين، ذلك لأن الإسلام له مقاصد من الزواج، وهذه المقاصد تقوم على الألفة والمودة، ولو لم يشرع، الطلاق، واستحالت العشرة بين الزوجين، ولم يستطيعا الفراق، ففي هذا ظلم لهم، و لامتلأت قلوبهم بالضغينة، وسيسعى كل طرف للتخلص

(1) ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج ?، ص (136). وينظر أيضا والفيروز آبادي القاموس المحيط، ص???.

((2)) أبو زهرة، الأحوال الشخصية، ص (279). (?) ينظر: أبو زهرة، الأحوال الشخصية، ص (279). ((4)) ينظر: أبو زهرة، الأحوال الشخصية، ص (279).

??