إشارة الأخرس في فقه الأسرة والحدود
الجزء ١ · صفحة ٢٥ووجهة القول الثالث: أن وقوع إشارة الأخرس إذا كانت مفهومة، فإن اختص بفهمها بعض الناس فهي
كناية، وإن فهمها الجميع فهي صريحة (?).
وبعد عرض الخلاف في المسألة، يتبن لي وجاهة القول الثالث، لأن الطلاق حل لمسألة التنازع بين الزوجين، فالأخرس يلزم له أن تكون إشارة معتبرة للتعبير عن رغبته بالطلاق، فالإشارة المفهومة هي الحل لدى
الأخرس.
(1) ينظر: النمري، أبا عمر يوسف بن عبد الله بن محمد، كتاب الكافي، دار الكتب العلمية، (بيروت-لبنان)، ط (2)،
((1413) هـ / (1992) م)، ص (262)، والبهوتي، كشف القناع عن متن الإقناع، جه، ص (249).
(25)
٢٥ / ٥٠
الأصل المصوَّر ١ م.ب.