إشارة الأخرس في فقه الأسرة والحدود
الجزء ١ · صفحة ٢٦المطلب الثاني: لعان الأخرس.
قبل أن نعرض حكم لعان الأخرس، يجد بنا أن نعرف معنى اللعان.
الفرع الأول: تعريف اللعان.
سنبين في هذا الفرع تعريف اللعان بشقيه اللغوي والاصطلاحي.
أولا اللعان لغة:
(1)
لعنه: أي طرده، وأبعده فهو لعين وملعون والتلاعن التشاتم والتماجن (?)
ثانيا / اللعان اصطلاحا:
"هو أن يحلف الرجل برمي زوجته بالزنى أربع مرات أنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان الكاذبين، ثم تحلف المرأة أربع مرات على أن زوجها من الكاذبين فيما رماها به، والخامس أن غضب الله اللعان بهذا؛ لقول الرجل في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من
من
عليها إن كان من الصادقين"، وسمي الكاذبين، ولأن أحدهما كاذب لا محالة، فيكون ملعونا.
الفرع الثاني: الحكمة من اللعان
عن
إذا تحقق الزوج من سوء سلوك زوجته، ومعاشرته لغيرها، فقد أعطاه الإسلام حق وهو اللعان لكي ينفي نفسه العار، والنسب الفاسد الذي قد يلحق به، وأيضا أعطى الحق للزوجة دفاعا عن عرضها، والتخلص
من وقوع الحد عليها وبهذا يكون الحكمة منه هي:
(1) - نفي نسب الولد إلى الزوج.
(1) ينظر: الفيروز آبادي القاموس المحيط، ص????. ((2)) ينظر: أبو زهرة الأحوال الشخصية، ص (346).
(26)