إشارة الأخرس في فقه الأسرة والحدود
الجزء ١ · صفحة ٢٧الحد ? - دفع عن الطرفين.
- المحافظة على كرامة الزوجين (?).
الفرع الثالث: حكم لعان الأخرس.
تعرفنا في الفرع الأول من هذا المطلب على تعريف اللعان وهو أن يحلف الزوج وتكذبه المرأة، وكل ذلك بلفظ الزنا، فالأصل في اللعان النطق والمشافهة، كأن يقول الملاعن: أشهد الله أو أحلف بالله، أو أقسم بالله، أو أولى بالله، فينعقد اللعان بهذه الألفاظ لكن إذا تعذر النطق ولم يكن قادرا على النطق، وقد خرست لسانه
سواءا أكان خلقة أو عارضا فهل هنا تقبل أشارته؟؟
اختلفت آراء الفقهاء في ذلك، وهي على الفصيل الآتي:
القول الأول: لا يصح لعان الأخرس، وقال بهذا القول الإباضية ((2))، والحنفية (?).
القول الثاني: يصح لعان الأخرس، وقال بهذا القول المالكية (4)، والشافعية ((5))، والحنابلة ((1)).
(?) محمد عقلة، نظام الأسرة في الإسلام، ج?، ص???. بتصرف.
الدين
((2)) ينظر: الشقصي، منهج الطالبين، ج?، ص???. وينظر أيضا: السالمي، عبدالله بن حميد (ت????هـ)، العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين، تح: سالم بن حمد الحارثي، مكتبة الضامري السيب، سلطنة عمان، ط (1)، ((1413) هـ / (1993) م)، ج 4، ص (343). (?) ينظر: ابن نجيم، البحر الرائق، جـ (4)، ص (204). وينظر أيضا: الغزالي أبي حامدت ((505) هـ، كتاب الوسيط، تح: على محيي القرة، طبع في شركة الدراسات للبحوث والاستشارات المصرفية الإسلامية، ط (1)، ((1436) هـ / (2015) م)، ج ?، ص (106). وينظر أيضا: الزيلعي، عثمان بن علي (ت (743))، تبيين الحقائق شرح كنز الحقائق، وبهامشه حاشية الشيخ شهاب الدين أحمد الشلبي، تح: الشيخ أحمد عز، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط (1)، ((1420) هـ / ????م)، ج ?، ص???.
((4)) ينظر: ابن فرحون، برهان الدين المالكي (ت???هـ)، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومنهاج الأحكام، دار الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط (1)، ((1431) هـ / ????م)، ج?، ص??.
((5)) ينظر: الشافعي، أبي يحيى بن أبي الخير بن سالم (ت (558) هـ)، كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي، دار المنهاج للطباعة والنشر، الرياض، المملكة العربية السعودية (بط)، جـ (10)، ص (447). وبنظر أيضا الشيرازي أبي إسحاق (ت (476) هـ)، المهذب في فقه الإمام الشافعي، تح: مُحمد الزحيلي، الدار الشامية، بيروت، لبنان، ط 1، (1)، ((1417) هـ / (1996) م)، ج 4، ص (460).
??