إشارة الأخرس في فقه الأسرة والحدود الصلتي، بلعرب بن سلطان بن أحمد

إشارة الأخرس في فقه الأسرة والحدود

الجزء ١ · صفحة ٣٤

أ. إما العقل بانفراده.

ب. العقل مع الحواس الخمس.

ت. وصول العلم بالأخبار المتواترة. (?)

وهذا يجرنا للحديث عن ما إذا كان العلم لم تتوفر فيه أحد الحواس الخمس، فما حكم تلك الشهادة.

الفرع الثالث: حكم شهادة الأخرس.

الشهادة هو إخبار بحق على الغير، فالنطق هو أساس ثبوت الشهادة فالشاهد يستخدم الألفاظ للتعبير ما شاهده وسمعه، لكن إذا كان هذا الشخص أخرسا لا يستطيع النطق واستخدم الإشارة ليدلي

عن

بشهادته فهل تقبل هنا إشارته؟

اختلفت آراء الفقهاء في ذلك، وهي على التفصيل الآتي:

القول الأول: ذهب بعض الإباضية (?) إلى أن شهادة الأخرس تقبل إذا أداها على الوجه الذي يجوز قبوله.

القول الثاني: ذهب إليه بعض المالكية (?) والشافعية إلى أن شهادته تقبل إذا كانت مفهومة

القول الثالث: ذهب بعض الإباضية ((4))، والحنفية ((5))، والحنابلة ((6)) إلى أن الأخرس لا تجوز شهادته، ولو

كانت بالإشارة.

(1) ينظر: ابن فرحون تبصرة الحكام، ج?، ص???. (?) بنظر: الكندي، بيان الشرع، ج (57) و (58)، ص (240). (?) ينظر: ابن فرحون تبصرة الحكام، ج (2)، ص (147).

(4) ينظر: السعدي، جميل بن خميس (ق??هـ)، قاموس الشريعة، مكتبة الجيل الواعد، مسقط، سلطنة عمان، ط 1،

(1436 هـ / (2015) م)، ج??، ص??.

((5)) ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج?، ص (14).

((6)) ينظر: ابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبدالله (ت (884))، المبدع شرح المقنع، تح: محمد حسن محمد حسن، دار الكتب العلمية، بيروت،

(34)