الإباضية الوهبية: دراسة في النشأة والأصول الدرعي، يحيى بن سيف بن حمد

الإباضية الوهبية دراسة في النشأة والأصول

الجزء ١ · صفحة ٧٢

له ذلك فهو كافر نعمة"، ومن يحكم بالرأي في مسألة وقد

أن يلجأ إلى الرأي، ومن يبيح تناولها القرآن والسنة أو إجماع المسلمين، وخالفهم في حكمه فإنه ضال، وأبواب الاجتهاد

مفتوحة دائما عند الإباضية، وهي لم تغلق أمام أي شخص مؤهل

???

ونذكر رأي الإباضية في بعض مسائل الأصول في التشريع عندهم:

1. شرع من كان قبلنا شرع لنا إذا لم ينسخ، ونصه الله تبارك وتعالى أو رسوله عليه

الصلاة والسلام علينا على جهة التشريع.

2. الإجماع القولي حجة قطعية والإجماع السكوتي حجة ظنية.

. الحديث الآحادي يفيد العمل ولا يفيد العلم فلا يُحتج به في العقائد.

4. عمل أهل المدينة أو إجماعهم ليس حجة على غيرهم.

ه. مذهب الصحابي ليس حجة على غيره.

6. إذا تعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم وعمله ولم يمكن الجمع بينهما فالقول أقوى لأنه أساسا موجه إلينا والعمل يحتمل الخصوصية.

7. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

8. لا خيار للناس في حكم ثبت بنص القرآن ويدخل في هذا قضية التحكيم.

9. لهم في عدالة الصحابة ثلاثة أقوال:

القول الأول: الصحابة كلهم عدول إلا من فسقه القرآن كالوليد بن عقبة وثعلبة

بن حاطب.

??

النامي، دراسات عن الإباضية، ص 144

???