الأحكام المتعلقة بالإبل الوهيبي، سلطان بن سالم بن سلطان

الأحكام المتعلقة بالإبل

الجزء ١ · صفحة ١٨

وذهب سائر أصحاب المذاهب إلى أن الحديث الثاني باقٍ على حاله وهو مخصص للحديث الأول، وهؤلاء اختلفوا: منهم من قال بأن الوضوء على من أكل لحم الجزور واجب لأن لحم الجزور ينقض

الوضوء، ومنهم من قال لا ينقض الوضوء، ولكنهم استحبوا الوضوء لمن أكله. والله أعلم.

* المطلب الثاني: حكم الصلاة في معاطن الإبل:

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (جعلت لي الأرض مسجدًا، وترابها طهورا)، فأخبر أن الأرض التي يصلى عليها هي التي ترابها طهور، فكان الأصل أن الصلاة تجوز في جميع الأماكن، وأيضا لعموم قوله عليه السلام: (حيثما أدركتك الصلاة فصل)، إلا ما قام الدليل على إخراجه من هذا العموم، وقد الشرع مواضع، وأخرجها من. ما هذا العموم، وهو رواه الربيع: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لاصلاة في المقبرة ولا في المنحرة ولا في معاطن الإبل ولا في

خص

قارعة الطريق).

(ومعاطن الإبل): "جمع معطن وهو مبرك الإبل حول الماء وقيل الموضع الذي تبرك فيه الإبل عند الرجوع

عن

الصلاة

الماء، ويستعمل في الموضع الذي تكون فيه الإبل بالليل أيضًا، ويؤيده خبر مسلم: نهى عن في مبارك الإبل. "، فيبدو للباحث: عدم جواز الصلاة في معاطن الإبل؛ لما يعتريه من آثار البول وهو

نجس وذلك بعد رجوعها من شرب الماء، والله أعلم.

(?) الفتاوى، فتاوى الصلاة، سماحة الشيخ أ أحمد بن حمد الخليلي، ط????م، ج?، ص??.

(?) الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب، طه، كتاب الطهارة، باب فرض التيمم والعذر الذي يوجبه، ر167، ص 75، ورواه البخاري في كتاب التيمم / 1 /، صلاة،56، ورواه مسلم في كتاب المساجد،3، 4، 5،ورواه أبو داود في

كتاب السلام 24.

(?) كتاب الإيضاح، الشيخ الشماخي، مكتبة مسقط، طه، ج 1، ص 446

(4) الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب طه، كتاب الصلاة ووجوبها، باب جامع الصلاة، ر???، ص???، روي

بنحوه البخاري في كتاب الصلاة 52، وابن ماجه في كتاب الطهارة 21.

(ه) شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب بن عمرو الفراهيدي، للشيخ العلامة نور الدين عبد الله. السالمي، مكتبة الاستقامة، ج ?، باب جامع الصلاة، ص 441

بن

حميد

??