الأحكام المتعلقة بالإبل الوهيبي، سلطان بن سالم بن سلطان

الأحكام المتعلقة بالإبل

الجزء ١ · صفحة ٢٩

النهي.

عن

الصلاة

أعطان الإبل عبادة، أو لمعنى غير النجاسة، وكان الفرق عنده بين الانسان وبهيمة في الأنعام أن فضلتي الانسان مستقذرة بالطبع بخلافها، كذلك جعل الفضلات تابعة للحوم، والله أعلم. … والمذهب نجاسة البول مطلقا إلا ما لا يعيش إلا في الماء، والإباحة للعرنيين لأجل الضرورة.""

???

و "أنجس الأنجاس البول فالغائط فالدم فالجنابة، فسائرها، وبول مأكول أخف لوجود الاختلاف فيه، … "2

والبول هو أنجس الأنجاس وغائط يليه في القياس

وبعده فال

دم فالجنابة فسائر الأشياء المسترابة

وبول ما يؤكل لحمه أخف من غيره إذ كان فيه مختلف

أشد ذاك بول الآدمي والجن ثم السبع الوحشي

قال أبو المؤثر بول الغنم

أهون من بول جمال الأمم "

"قال: أما ما يؤكل لحمه فقد اختلفوا في نجاسة بوله على قولين: فمنهم من قال: إنه نجس، وعليه اتفاق المشارقة من أصحابنا وأكثر المغاربة منهم، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والجمهور من قومنا. وذهب آخرون إلى أنه ليس بنجس، وهو قول مالك وأحمد ومحمد بن الحسن من الحنفية وابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان والإصطخري والروياني من الشافعية، وهو قول الشعبي وعطاء والنخعي والزهري وابن سيرين والثوري، وبه قال بعض أصحابنا المغاربة، ونسبه الشيخ عامر إلى الأقل منهم. . قال أبو سعيد: لو جاء عن أصحابنا ترخيص في بول الأنعام لكان ذلك أحب إلي.

واحتج القائلون بنجاسته بشيئين: أحدهما: قوله تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾، قالوا: والأبوال كلها خبيثة مستقذرة وما كان خبينًا مستقذرًا فهو نجس.

.???-???

نثار، الجوهر، أبي مسلم البهلاني، ط 1، ج ?، ص ???

جوهر النظام نور الدين السالمي، ط ??، ص??.

(?)

(4)

نثار الجوهر، أبي مسلم البهلاني، ط 1، ج ?، ص6.

الأعراف 157.

??