الأحكام المتعلقة بالإبل الوهيبي، سلطان بن سالم بن سلطان

الأحكام المتعلقة بالإبل

الجزء ١ · صفحة ٣٠

ثانيهما: قياس بول ما يؤكل لحمه على بول الانسان المجتمع على نجاسته قال: الشيخ عامر: والدليل على هذا القياس اتفاق الجميع على تساوي دمها في النجاسة، وكذلك البول لاتفاقهما في الشراب الذي يكون بولاً وهو الماء، والله أعلم .....

وأما "روث الحيوان المأكول طاهر، وعليه الجمهور خلافًا للشافعي، وكره روث الإناث من النعم إن كان رقيقًا لمروره على مخرج البول.""

"وأما الجمل الهارم: فإن مزق ولم يمس البول مزقه لم يكن نجسًا، وأما إن مس المزق البول فهو نجس، فإن وطئ أحد في مزقه في الطريق ولم ينظره حين مزق، وإنما وجده في الطريق لم أره نجساً. وقيل: ما ضربت به الجمال بأذنابها من سلحها فهو مفسد.

وفي بعض الآثار أنه لا يفسد ما مجت بأذنابها حتى يعلم أنه مس ذلك البول؛ لأن أصل ذلك طاهر غير نجس حتى يعلم أنه قد فسد.

قال بعضهم: والقول الأول هو الأكثر.

وقال غيره: إن الحكم يقضي للآخر منهما بموافقة معاني الأصول؛ لأن كل شيء أصله طاهر فهو على معنى طهارته حتى تصح نجاسته، وأصل سلح البعير طاهر في معاني الاتفاق، حتى تصح نجاسته بمعاني الاتفاق. " وقال الشيخ العلامة أبو مسلم البهلاني - رحمة الله عليه ورضوانه -: " … وبعر الأنعام

وسؤرها طاهر. قلت: إلا ما قيل في الأخثاء الرقيقة من إناثها لمرورها على مخارج أبوالها. وبولها نجس، وماصين منها عن مفسد فعرقه طاهر، وما فرقته أذناب الإبل من أبعارها نجس لمماسته مخارج البول … " ".

(?) معارج الآمال، نور الدين السالمي، ج2، ص 411 - 412. (?) نثار الجوهر، أبي مسلم البهلاني، ط?، ج ?، ص ???. (?) مزق الطائر بسلحه إذا رمى بذرقه. انظر: اللسان، (مزق). (4) معارج الآمال، نور الدين السالمي، ج2، ص 416.

(5) الأخثاء: من خثى يخثي خثيا رمى بذي بطنه انظر اللسان، (خثا)، ص??. (6) نثار الجوهر، أبي مسلم البهلاني ط ?، ج?، ص???.