الأحكام المتعلقة بالإبل
الجزء ١ · صفحة ٣٥الخلاصة: أن الغبار والرماد نجس إن كان منبعئًا من نجاسة، وأما الريح والدخان فليس بنجس، والخلاف
في فوار القدر بالنجاسة، والله أعلم.
* مسألة ما إذا أصاب ظهر الدابة نجاسة؟ إذا كانت النجاسة على ظهر دابة فتمرغت … . فالمذهب: جواز الاجتزاء بالمسح في كل ما لا ينشف النجاسة إذا وصلت إليه، والخلاف في المقدار المطهر من المسح، هل هو الإنقاء وزوال العين؟ فإذا زالت ولو بمرة طهر المحل، أو لا بد من المسح ثلاث مرات، والغاية بها زوال العين أو سبعا والغاية كذلك. 1
والخلاصة: إجزاء المسح عندنا والخلاف في عدد المرات، والذي يبدو للباحث بزوال العين، والله أعلم.
(?) نثار الجوهر أبي مسلم البهلاني ??، ج?، ص??? (بتصرف)
??
٣٥ / ٧٨
الأصل المصوَّر ١ م.ب.