الأحكام المتعلقة بالإبل
الجزء ١ · صفحة ٥٠5) ناكح البهيمة فإنه يوجد في بعض الروايات عنه صلى الله عليه وسلم: (ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. ويوجد أنه كره لحمها، هل الكراهة للتحريم أم لا؟ أم هذا استقذار منه صلى الله عليه وسلم؟ ويوجد في بعض الروايات من أتى بهيمة فلا حد عليه ما القول الصحيح الذي عليه العمل؟ وهل في هذا نسخ أم لا؟ وهل يجوز الانتفاع بشحمها بعد الذبح والانتفاع بصوفها أم
الكراهة تشمل جميع ذلك لأمر خاص بها أعني بالانتفاع كتدهين الخشب؟
أما كراهة لحمها فلتحريمه في أكثر القول للأمر بقتلها ولا يؤمر بقتل شيء إلا وهو حرام اللحم كالخنزير، وحرمتها لأجل ما خالطها من جماع الآدمي، وعلى هذا القول فلا ينتفع بشيء منها بل تدفن، ويخرج في جلدها وشعرها ما يخرج في جلد الخنزير وشعره والنسخ في مثله ممكن، والخلاف في الأثر في حده يدل على اختلاف الروايات المشار إليها ولكن المشهور أنه يحد وإن اختلفوا في صفة
حده، والله أعلم.
6) من ذبح ذبيحة ورمى لحمها في قدر ليطبخه فيها فطبخه ونضج اللحم فذكر الذابح مبولة الذبيحة التي بها البول بعد ما نضج اللحم أنه لم يخرجها من اللحم ما قولك في ذلك اللحم؟ هل هو
حل أم محجور؟ وإن كان ذلك اللحم المختلط بالبول قد رمي فوقه عيش ونضج العيش واللحم جميعا؟ في ذلك تشديد وترخيص، والذي عندي في هذا الحال لا ينجس اللحم ولا الارز، وإن حكم المبولة الباطنة غير حكم المجرى الظاهر، وإن قال بعضهم إنهم سيان والدين يسر والأمر سهل {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ 3.2
ما حد النحر فيما يجوز فيه النحر من إغماص السكين في المنحر وما وسع ذلك؟ قال: لا أعلم لذلك حدًا إلا أنه يقع لي إذا بلغ من موضع الذبح مبلغ ما لا تحيا عليه المنحورة بمعنى النظر كان ذلك نحرا. مما يجوز به النحر وإن اختلف ذلك. قلت له: فهل قيل في ذلك تحديد بشيء
(?) جوابات الإمام السالمي نور الدين السالمي، ط/ ????، ج?، ص???.
(?) الحج ??
(?) جوابات الإمام السالمي، نور الدين السالمي، ط /????، ج?، ص 539.