الأحكام المتعلقة بالإبل
الجزء ١ · صفحة ٥١من جسد النحيرة أم بذلك مطلقًا؟ قال: لا أعلم في ذلك تحديدًا إلا أنه يعجبني أن يكون النحر بما له
حد يقطع مثل السكين أو الشفرة. وكذلك عندي أنه قيل: لا يكون مثل الحربة وما أشبهها مما لا يقطع قلت له فإن نحرها بما لا حد له فماتت هل تؤكل؟ قال: لا يعجبني ذلك ولا أقدم على فسادها إذا كان بما يجوز به الذبح أن لو ذبح به على حال. وأما ما لا يجوز به الذبح فأخاف أن لا يجوز. بغير ولكنه يخرج عندي هكذا أنه إنما أريد به معنى الذبح لا معنى القتل والذبح لا يكون إلا بذات حد. قلت له فإذا ثبت النحر في البهيمة ذكاة وثبت الذكاة بغير الحديد هل يجوز النحر بما يجوز به الذبح من القصب والحجر وما خرج بمعنى ذلك؟ قال: معي أنه يشبه معنى ذلك إذا إمكن الذكاة
حفظ
معي.
بغيره معه. '
?) عن رجل ظالم أخذ دابة رجل من الزراعة وذبحها، ثم تركها وسلمها إلى صاحبها ولم يعلم أنه ذكر اسم الله عليها عند الذبح أو لم يذكر، هل تحل له هذه الدابة على هذه الصفة؟
لا تحل له هذه الدابة حتى يعلم أنه ذكر اسم الله عليها. والله أعلم بالصواب.2
(?) لو أن رجلًا ممن لم يثق به أخبره صاحب الدابة أن ذلك الرجل ذكر اسم الله عند الذبح. فهل يجتزي
بقوله؟
إذا أخبر صاحب الدابة رجل يثق به أن الظالم الذي ذبحها سمعه يذكر اسم الله عليها اجتزى بقوله إن شاء الله إذا كان يأمنه على قوله ذلك إن شاء الله."
10) فيمن ذبح ذبيحة فغابت عنه فوجدها ميتة؟ لم تؤكل؛ لعل شيئًا قد أعان على قتلها. ?) ما بان من البهيمة بضربة فبان منها رأسها، أيكون ميتا؟ ويذكى الجسد من أسفل ويحل؟ قال: نعم.
قال: نعم.
(?) بيان الشرع، محمد الكندي، ط وزارة التراث القومي والثقافة ج??، ص?? (?) بيان الشرع، محمد الكندي، ط وزارة التراث القومي والثقافة ج??، ص58.
(?) بيان الشرع، محمد الكندي، ط وزارة التراث القومي والثقافة ج??، ص 59.
(4) بيان الشرع، محمد الكندي، ط وزارة التراث القومي والثقافة ج??، ص??
.
??