العرف: دراسة تطبيقية في فتاوى سماحة الشيخ الخليلي في فتاوى النكاح (الزواج-الطلاق-العدة) الرحبي، أحمد بن حمد بن أحمد

العرف دراسة تطبيقية

الجزء ١ · صفحة ١٦

لي أنه في العرف الشائع الذي لا يكون لأحد أن ينكر المقصد منه، لذلك أخذ هذا الحكم فهو

في حكم الصريح لتعارف الناس أنه ما دل إلا على حل العقدة الزوجية (?)، فلهذا كان السبب في اختيار هذا المبحث الأصولي في هذا البحث والنظر في تطبيقاته بما وصل إلينا من فتوى في الباب المذكور ليفتح الآفاق أمام الباحثين في تتبع المنهج العلمي لفتوى سماحة الشيخ الخليلي

إشكالية البحث:

ما هو العرف في اللغة والاصطلاح؟

ما هي أقسام العرف؟

هل العرف حجة في المذهب الإباد

ما

هي نماذج تطبيق العرف عند سماحة الشية في فتاوى النكاح في أبواب: الزواج، الطلاق،

العدة؟

الدراسات السابقة وبيان الإضافة البحثية في الرسالة

أبو سنة، أحمد فهمي، العرف والعادة في رأي الفقهاء، (دط)، (مطبعة الأزهر، مصر،

(1947) م)، ص (8)

لم يتطرق أبو سنة لذكر التطبيقات في المذهب الإباضي، ودراسته فيها جانب

تنظيري لا بأس به.

(?) انظر، الخليلي، أحمد بن حمد بن أحمد الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب إعداد وترتيب بدرية بنت حمد الشقصية، طا (سلطنة عمان: مكتبة الجيل الواعد، (1428) هـ - ????م)، ج?، ص???.

(6)