العرف دراسة تطبيقية
الجزء ١ · صفحة ٣٢(2)) أن العرف يقبل فيه الاختلاف فيما يتعلق باختلاف الطبائع والعادات، بينما الإجماع لا
يقبل فيه ذلك؛ فقد يكون أهل الحل والعقد وهم المجتهدون ليسوا من أهل قطر واحد لكن
اختلافهم في مسألة بعينها يخرم الإجماع المعتبر والذي يحمل معنى الاتفاق. الإجماع يجب اتباعه ولا تجوز مخالفته، أما العرف فقد يكون فاسداً يَحْرُمُ العمل به. (?)
(1) ينظر: لهذه الفكرة، فقد ذكر الباحث فروقا بين العرف والإجماع يطول المقام بذكرها، مصطفى محمد، العرف عند الأصوليين وأثره في الأحكام الفقهية، مرجع سابق، ص ??-??
??
٣٢ / ٩١
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.