العرف: دراسة تطبيقية في فتاوى سماحة الشيخ الخليلي في فتاوى النكاح (الزواج-الطلاق-العدة) الرحبي، أحمد بن حمد بن أحمد

العرف دراسة تطبيقية

الجزء ١ · صفحة ٣٥

(2)) العرف الخاص.

فأما العرف العام: "ما" تعارف عليه أكثر الناس في جميع البلدان مثل عقد الاستصناع في

أحذية وألبسة، ونحو ذلك (?)، والحاصل أنّ العرف العام هو ما يكون معروفا عند غالب الناس

أو أكثرهم، ويشمل بذلك الأقوال والأفعال، فالدابة في العرف العام تطلق على ذوات الأربع ولا

تطلق على الإنسان مع أنّ اللفظ قد يشمل الإنسان في الوضع اللغوي، وهو من قبيل العرف

القولي، وبيع

حصر

له (?). المعاطاة عرف عام متعلق بالفعل، وقس على ذلك فيما لا

وأما العرف الخاص: "ما تعارف عليه أكثر الناس في بعض البلدان مثل: إطلاق لفظ الدابة على الفرس عند أهل العراق، بينما ذلك يختلف في مصر " (?)، كذلك ما يجري في العام يجري في الخاص؛ من حيث أنه شامل للأقوال والأفعال، فمثال العرف الخاص المتعلق بالأقوال: المركوب

في عرف العمانيين يسمونه بالسيارة وفي مصر العربية مثلا، وكذلك تعارف العلماء في علم معين على ألفاظ مخصوصة.

من

يقول الرازي في هذا السياق عند ذكر العرف الخاص: "فهو لكل طائفة العلماء من الاصطلاحات التي تخصهم كالنقض والكسر والقلب والجمع والفرق للفقهاء والجوهر والعرض

(?) مصطفى محمد العرف عند الأصوليين، مرجع سابق، ص (69) - (71)

((2)) ينظر في هذا المعنى، المرجع نفسه

(?) أخذت التعريفين بالنص من كتاب، النملة، عبد الكريم بن علي بن محمد، الْمُهَدَّبُ في عِلْمٍ أُصُولِ الفِقْهِ الْمُقَارَنِ، (د (ت) ط ?. (الرياض مكتبة الرشد، (14) ?? هـ - ???? م)، ج?، ص????

??