العرف: دراسة تطبيقية في فتاوى سماحة الشيخ الخليلي في فتاوى النكاح (الزواج-الطلاق-العدة) الرحبي، أحمد بن حمد بن أحمد

العرف دراسة تطبيقية

الجزء ١ · صفحة ٣٦

والكون للمتكلمين والرفع والنصب والجر للنحاة"، ((1)) أما ما يتعلق بالأفعال في النكاح مثلا في

حق المهر وكونه في عرفنا دائر بين العاجل والآجل، كذلك ما يتعلق بتعارف بعض الصناع بضمان

المصنوع لمدة معينة حتى تثبت الصلاحية وإلا يرجع به إلى الصانع ((2))، إلى غير ذلك.

التي

ستنال نصيبا وافراً في الفصل القادم بإذن الله.

المطلب الثالث من حيث اعتبار الشارع

من

التطبيقات

لا يكفي أن يتعارف الناس على أمر معين فيصبح عرفا ويكون مقبولا شرعا، بل لابد

للعرف من اعتبار شرعي،

فما وافق الشرع قُبِلَ وأخذنا به وما خالفه رددناه، وفي هذا للعلماء

شروطاً لاعتبار العرفِ ومن بينها أن يكون موافقا للشريعة.

من

هنا يتبين

لنا أن

بعض الأعراف المخالفة للشريعة غير مقبولة ولا يعتد بها فهي فاسدة، ولا

عبرة بها، على هذا فتنقسم الأعراف من حيث اعتبار الشارع إلى قسمين: –

(1)) العرف الصحيح.

(2)) العرف الفاسد.

(?) الرازي، المحصول، مرجع سابق، ج?، ص???

(?) يُنظر: الكندي، العرف والعادة وأثرها في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص ??

(26)