العرف: دراسة تطبيقية في فتاوى سماحة الشيخ الخليلي في فتاوى النكاح (الزواج-الطلاق-العدة) الرحبي، أحمد بن حمد بن أحمد

العرف دراسة تطبيقية

الجزء ١ · صفحة ٣٧

فالعرف الصحيح هو ما تعارفه الناس، ولا يخالف دليلا شرعيا ولا يحل محرما ولا يبطل

واجبا" (?)، ويدخل في هذا كل ما سبق من الأمثلة شريطة عدم مخالفة الشريعة، فقسمة المهر إلى عاجل وآجل يعد عرفا صحيحا لكونه لا يخالف الشريعة.

وأما العرف الفاسد: "هو ما تعارفه الناس، ولكنه يخالف الشرع أو يحل المحرم أو يبطل الواجب " ((2))، في

، فيدخل في ذلك كل ما خالف الشرع وجرى عرفهم عليه، ومن ذلك الإسراف في

ولائم العزاء، والنذر في العيون، والذهاب إلى البَاصِرِ في المجتمع العماني مثلا.

وخلاصة القول أن الأعراف ميزانها الشرع، فما وافق الشرع أُخذ وكان عليه العمل في

الفتوى، أو كان عليه العمل عند الإطلاق عند عدم التعين في الحكم، وما خالف فهو مردود

والله المعين.

(?) عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه، مرجع سابق، ص (85)

(?) المرجع نفسه

??