العرف: دراسة تطبيقية في فتاوى سماحة الشيخ الخليلي في فتاوى النكاح (الزواج-الطلاق-العدة) الرحبي، أحمد بن حمد بن أحمد

العرف دراسة تطبيقية

الجزء ١ · صفحة ٣٨

المبحث الثالث: حجية العرف في المذهب الإباضي

المطلب الأول: العرف في كتب المذهب الإباضي

العرف دليل شرعي تُبنى عليه الفتوى وتجرى عليه مسائل التعامل، وهو المرجع عند الإطلاق فيما إذا كان للمجتمع عادة، وهذا ما يحدث في كثير من المعاملات في جوانب شتى في الحياة، لكن علماء المذهب الإباضي المتقدمين منهم خصوصا لم يكن لهم اعتناء بجوانب التنظير فيما يتعلق بأقسام العرف وأنواعه خلافا للعلماء في المذاهب الأخرى الذين كان لهم السبق في هذا الجانب، على هذا لا يمكن القول بأن علمائنا ليست لهم عناية بهذا الدليل مستقلا وإنما جانب التطبيق عندهم نال نصيبا وافرا وذلك ما يظهر لنا جليا في مصنفات عمائنا المتقدمين، العلامة ابن بركة الذي كتب في هذا المبحث كتاب التعارف الذي أورد فيه أدلة على اعتبار

منهم

العرف وتطبيقات له، والعلماء من القدماء من أصحابنا وغيرهم بنو الفقه على القواعد الخمس

الكلية كما عنها (?).

يعبر

كذلك الإمام السالمي في كتابه الطلعة نهج منهج المتقدمين؛ فلم يفرد للعرف بابا مستقلاً

وإنما أورده في سياق الحديث عن قاعدة العادةُ مُحَكَّمة، وهذه هي عادة المتقدمين كما أسلفت،

والقاعدة هذه بني عليها العرف وهي الحجة في ذلك ((2)).

(?) يُنظر: باجو، مصطفى بن صالح، منهج الإجتهاد عند الإباضية ط?. (الجزائر: جمعية التراث، (1442) هـ -

????م)، ص

ص

(623) - (624)

(?) يُنظر: السالمي، طلعة الشمس، مرجع سابق، ج?، ص ???

??