العرف: دراسة تطبيقية في فتاوى سماحة الشيخ الخليلي في فتاوى النكاح (الزواج-الطلاق-العدة) الرحبي، أحمد بن حمد بن أحمد

العرف دراسة تطبيقية

الجزء ١ · صفحة ٤٠

الاستئذان: يذكر في ذلك الامام ابن بركة مسألة الاستئذان لدخول الأسواق فقال فيها:

أنه يجوز لهم الدخولُ بطعامهم ليأكلوا فيها لتعارف الناس على ذلك، وعده كمنازل الناس المأذون لهم الدخول فيها (?).

الصداق: جاء في شرح النيل في مسألة من جعل لامرأة صداقا ولم يحدد كيفية دفعه لها، هل يُجْعَلُ عاجلا أم آجلا، فقال القطب في ذلك:" فهو عاجل عندي إن لم تكن عادة، وإن كانت عمل بها، وإن كانت عاجلا وآجلا، فعاجل، وقيل عاجل مطلقاً، وقيل: إن مس، وقيل: يحل بموت وما ذكر معه قبل وإن بينت على أنه عاجل، وبين على أنه أجل أخذ ببينتها"، فذكر العادة هنا المراد به العرف لأنه المحكم حين الإطلاق. ((2))

البيوع من جملة ما يذكره الإمام ابن بركة في سياق ما يشتريه الرجل من العطار فيأخذ الرجل ما وقع عليه البيع وهو الزعفران وحاجات البيت عموما، فيدفع إليه العطار خيوطا وقراطيس، وهي زيادة عن ما اشتراه ولا يستحل المشتري ولا يستبرئ البائع في إشارة أنّ ذلك عن طيب نفس وسكون قلب وأنه عرف جرت العادة فيه (?)، ما يتعلق بالتوابع في البيع التي جرت العادة أن تطيب نفوس أصحابها، ومثل لذلك بيع الثمرة في رؤوس النخيل

(?) يُنظر: ابن بركة، أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة كتاب التعارف، د (ط). (سلطنة عمان: وزارة التراث القومي والثقافة، ????م)، ص (50) - (51).

(?) القطب، محمد بن يوسف أطفيش، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، ط?. (جدة مكتبة الإرشاد، (1985) م)، ج (6)،

ص???.

(?) يُنظر: ابن بركة، التعارف، مرجع سابق، ص??