العرف: دراسة تطبيقية في فتاوى سماحة الشيخ الخليلي في فتاوى النكاح (الزواج-الطلاق-العدة) الرحبي، أحمد بن حمد بن أحمد

العرف دراسة تطبيقية

الجزء ١ · صفحة ٤٥

وقبل أن نبدأ في جانب التطبيق نورد ما يذكره أهل العلم حول النكاح والطلاق

والعدة، فالنكاح والزواج هما بمعنى واحد في اللسان الشرعي (?) وهما: "عقد يفيد حل الاستمتاع

كل من العاقدين بالآخر على الوجه المشروع (?)، وللعقد شروط وهي: رضا المرأة، والولي، والصداق، والبينة (?)، وله أركان وهي: العاقدان، والمعقود عليه، والصيغة.

أما الطلاق فقد جرت سنة الله في خلقه أنّ كل شيء لا يدوم، ودوام الحال

المحال من

ولكل بداية نهاية، فما قدره الله للإنسان كائن لا محالة، وعقد الزواج رابطة زوجية أُريد بها الدوام

والاستمرار لا الانقطاع والانفصال، ومهما يَكُنْ فقد جعل الشرع مخلصاً للمرأة بالخلع

من

هذه

الرابطة إن كان من قبلها الأمر، وجعل للرجل المخلص من المرأة، الطلاق، إلى غير ذلك من الأمور

كاللعان مثلاً،

حتى

ى أنّ هذه الأمور التي جعل الله فيها المخلص من الرابطة الزوجية لم تجعل كأوَّل

يلجأ إليه الزوجان، فهناك حلول بينها القرآن والسنة المشرفة على صاحبها أفضل الصلاة

وأزكى التسليم، ونحن في هذه المبحث لسنا معينين بالحلول للفراق ولا الحكم على الوقائع بشكلٍ

أساس، وإنما ما يجري من عُرف في تعامل الناس لحل هذه الرابطة الزوجية.

(?) يُنظر: المعولي المعتصم بن سعيد المعتمد، ط (1). (بيروت: دد، (1433) هـ - (2012) م)، ص (22) ((2)) أبو زهرة، الإمام محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية (د (ط). (القاهرة: دار الفكر العربي، دت)، ص?? (?) ارجع المعولي المعتمد، مرجع سابق، ص???

(35)