العرف: دراسة تطبيقية في فتاوى سماحة الشيخ الخليلي في فتاوى النكاح (الزواج-الطلاق-العدة) الرحبي، أحمد بن حمد بن أحمد

العرف دراسة تطبيقية

الجزء ١ · صفحة ٤٦

النكاح"

أما العدة فهي كما اصطلح عليها الفقهاء أنها: "أجل ضربِ لا نقضاء ما بقي من آثار

(?)، والمراد منها كما هو ظاهر التعريف الماضي انقضاء ما بقي من آثار قائمة في العقد،

فالمرأة تكون في عصمة رجل آخر، وتحل بعدها لغيره من الرجال، لذا كان لها أن تعتد؛ ليذهب ما في رحمها، والعدة إنما جعلت لاستبراء الرحم، وشرعت لأجل الحداد فلا تستهين بزواجها السابق، وكذلك ما يتعلق بأصل الطلاق فهو رجعي، فشرعت العدة لتحقيق المقاصد هذا ها ((2))، والمشاهد أنّ هذه المدة التي تتربص فيها الزوجة تعتريها بعض العادات والأعراف، وقد شاعت في المجتمع أعراف عند العامة لا تمد للدين بأي صلة، وإنما هي من البدع والضلالات تفشت بسبب الجهل، وقد رجت إلى بعض الفتاوى المتعلقة بالعدة، وبينت حكم سماحة

التي

الشيخ فيها باعتبارها مما تعارف عليه العامة.

(1) أبو زهرة الأحوال الشخصية، مرجع سابق، ص ???

((2)) يُنظر: المرجع نفسه

(36)