العرف: دراسة تطبيقية في فتاوى سماحة الشيخ الخليلي في فتاوى النكاح (الزواج-الطلاق-العدة) الرحبي، أحمد بن حمد بن أحمد

العرف دراسة تطبيقية

الجزء ١ · صفحة ٤٧

المبحث الأول: تطبيقاته في باب الزواج

المطلب الأول: الخطبة وعقد النكاح

"الخطبة هي لا بد من خلوها من الموانع الشرعية والإسلام شرع الخطبة وجعلها الوسيلة التي يتقدم فيها لعقد الزواج، ففيها النظر بحدود الشرع، وفيها السؤال والبحث عن الخاطب، ولما كانت هذه المرحلة مهمة في الحياة الزوجية حدها الإسلام بآداب وضوابط وهي النظر إلى الوجه والكفين، وعدم الخلوة بها إلا مع ذي محرم، وأن تكون خالية من الموانع الشرعية وأن لا تكون مخطوبة للغير، كل

أن يطلب الرجل المرأة للزواج بها (?)، ومع كون الرجل يخطب المرأة أو العكس

هذه الآداب شرعت لأجل قيام عقد شرعي يرجى

منه

الدوام ((2)).

أما عقد النكاح فالنكاح والزواج هما بمعنى واحد في اللسان الشرعي ((3))، وقد سبق التعريف

له في تمهيد هذا الفصل والخطبة وعقد النكاح مما تعتريهما الأعراف والعادات نذكر منها ثلاثة

فروع اجمالا لا حصراً.

(?) خلاف عبد الوهاب أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، ط ?. (الكويت: دار القلم للنشر

والتوزيع، (1410) هـ - (1990) م)، ص (18)

((2)) ينظر: في المرجع نفسه، ص ??-?? (?) يُنظر: المعولي المعتمد، مرجع سابق، ص??

??