العرف دراسة تطبيقية
الجزء ١ · صفحة ٥٠قدم الله حقهم في البر والإحسان (?)، يقول تعالى: {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى
وَالْمَسَكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّابِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ} [البقرة: ???].
ومدخل العرف في المسألة في الفعل الذي تعارف عليه الناس وهو مشاورة أبناء العمومة والأخوال في المخطوبة منهم، إن كانت في نفس أحدهم رغبةً فيها، وبينا قول سماحة الشيخ في كون هذا الفعل من المحمودِ ويراد به المحافظة على الكيان الأسري، فمن هنا دل على جواز هذا العرف
واعتباره من قبيل العرف القولي وهو حيح.
الفرع الثالث: الكفاءة النسبية
جرت العادة في مجتمعنا العماني على مراعات الفروق النسبية والعرقية فلا.
يصح
التزويج
عرفاً بمن هم أقل نسبا، فهل لهذا العرف مستند شرعي أم أنه عرف فاسد يخالف النصوص،
وللحديث عن هذه المسألة لابد أن نذكر رأي أهل العلم في مسألة الكفاءة النسبية.
جرى الخلاف بين العلماء في الكفاءة النسبية مع اتفاقهم على ضرورة اعتبار الكفاءة في الدين، والكفاءة هي: المساواة والمماثلة بين الرجل والمرأة في بعض الجوانب لينظر إثره في أهلية أحدهما للآخر، والكفاءة شرط لزوم لا شرط صحة فينعقد الزواج من غير الكفء لكن لها حق الفسخ فيما إن غررت به (?)، وذهب إلى اعتبارها الجمهور من أصحابنا مستدلين بحديث:"
(?) ارجع الخليلي، فتاوى النكاح مرجع سابق، ص (16) / المرأة تسأل والمفتي يجيب، مرجع. سابق، ج?، ص??-?? (?) راجع، مجموعة مؤلفين محمد الغاربي، وآخرون أشعة من الفقه الإسلامي، ط (1). د ددم - (1414) هـ - (1994))، ص ??? / المعولي، المعتمد. مرجع
سابق، ص (57)