العرف: دراسة تطبيقية في فتاوى سماحة الشيخ الخليلي في فتاوى النكاح (الزواج-الطلاق-العدة) الرحبي، أحمد بن حمد بن أحمد

العرف دراسة تطبيقية

الجزء ١ · صفحة ٥٦

ذلك لتقوية الرابطة بين الزوجين ببقاء الحق له عليها، واستحسنوه فصار عليه العمل ((1))، وهو

عرف صحيح لا يخالف النصوص، وحقيقة الأمر أن الصداق يجب بتمام العقد وتُطالب المرأة به يرجع ذلك على

الزوج في كونه حقا لها، لكن مع ثبوت ذلك الحق لا يلزم أن يكون حال وإن

الاتفاق، فيعمل بالاتفاق وإن كان هنالك عرف مخالف فالشرط مقدم على العرف

لكونه أقوى في نص القضية والعرف من قبيل الدلالة، وعند تعارض الصريح والدلالة يقدم الصريح، ومن شروط العمل بالعرف ألا يخالف نصا صريحا والنص هنا الاتفاق ((2)).

ومدخل العرف في هذه المسألة: عند عدم الاتفاق فيحكم عرف تلك البلد فإن كانت عادتهم في العاجل والآجل عمل بها، وإن لم تكن عمل بالأصل وهو التعجيل (?)، كذلك في المتعارف عليه للآجل أنه يثبت حال الفرقة بشتى الوجوه، فمن توفي زوجها وعرفهم يقتضي ذلك لا تحرم ولا تبخس في حقها من الآجل فهو كالشرط، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطاً ((4)).

(?) يُنظر: الخليلي، فتاوى النكاح، مرجع سابق، ص??

(?) يُنظر: المعولي، المعتمد، مرجع سابق، ???، وأحال المؤلف لكتاب المرأة تسأل والمفتي يجيب في هذه المسألة، باعتبارها فتوى من كلام سماحة الشيخ وعند رجوعي لها، بين سماحته الاتفاق على مخالفة العرف بمفهومه العام ولم يبين نصا نقديم الدلالة على الشرط إلخ …

(?) الأزكوي، أبو جابر محمد بن جعفر، الجامع لابن جعفر، تحقيق، جبر محمود، ط?. (مسقط: وزارة التراث والثقافة

1439 هـ - (2018) م)، ج ?، ص???

((4)) يُنظر: المعولي، المعتمد

مرجع سابق، ص???

(46)