العرف: دراسة تطبيقية في فتاوى سماحة الشيخ الخليلي في فتاوى النكاح (الزواج-الطلاق-العدة) الرحبي، أحمد بن حمد بن أحمد

العرف دراسة تطبيقية

الجزء ١ · صفحة ٥٧

الفرع الثالث: دفع المهر بالقرش

القرش في المجتمع العماني هي عملة فرنسية جرى تعامل العمانيين عليها فيما قبل النهضة،

وأتى سؤال لسماحة الشيخ حول هذه العملة لكونها العملة السائدة آنذاك، وهي التي تجري عليها شتى المعاملات فكان نص السؤال والجواب: " فيمن تزوج امرأة منذ زمن بعيد، وقد جعل مؤخر صداقها خمسمائة قرش والآن طلق هذه المرأة وأراد أن يدفع لها بالريالات بدل القروش، حيث إن القروش قد ارتفع سعرها الآن والمرأة تطالبه بالقروش فهل يلزمه ذلك؟ "،

فأجاب سماحته قائلاً: " عليه أن يدفع إليها قروشاً كما اتفقا على ذلك من أول الأمر،

فإن لم يجدها فبقدر قيمتها، إلا إذا تنازلت عن ذلك والله أعلم"، فظاهر هذه المسألة أنّ ما كان عليه الشرط في المهر من العملة هو من يعمل به إلا إذا تنازل صاحب الحق وهي المرأة، فالمسألة هنا ليست صريحة في العرف لكن يمكن أن نجري عليها العرف باعتبار أنّ المتعارف عليه في القرش أنه يعدل كذا وكذا من الذهب فهو معروف عندهم يختلف عن القرش عند كذا وكذا، والأمر الآخر الذي يمكن أن ننظر له في حالة لم تعين العملة في الصداق حيث قال الزوج لك الآجل خمسمئة ولم يعين، ينظر فيه إلى عرف تلك البلد وما يتداول عندهم من مال.

فمدخل العرف هنا هو: عند عدم تعين وعدم النطق بالعملة التي يجري عليها الصداق يؤخذ

بالمتعارف عندهم، ويجري ذلك في شتى المعاملات.

(47)