العرف دراسة تطبيقية
الجزء ١ · صفحة ٥٨المطلب الثالث: الزفاف
النكاح والزواج هما بمعنى واحد في اللسان الشرعي (?) وهما: "عقد يفيد حل الاستمتاع
كل من العاقدين بالآخر على الوجه المشروع (?)، وللعقد شروط وهي: رضا المرأة، و الولي،
والصداق، والبينة (?)، وله أركان وهي: العاقدان، والمعقود عليه، والصيغة، وعقد النكاح هذا تعتريه عادات وأعراف كما تناولنا ذلك فيما سبق وفي هذا المطلب نتناول مسائل في العقد وفق الفروع
الآتية.
الفرع الأول: الزفاف في القاعات مع وجود المحاذير
عقد القران أو الزفاف أو العرس جميعها لها دلالة يكون بموجبها انتقال الزوجة إلى بيت
زوجها مع الاختلاف في عادات الناس وأعرافهم في ذلك، فقد يتعارف مجتمع معين مثلا على
دخول الرجل على امرأته ويجلس معها في كرسي واحد ويكون بمرأى الجميع الأجانب
والأقارب، وهو ما
يعبر عنه
منه
بالكوشة ((4))، فإذا نظرنا من جهة الشرع فدخول الرجل الأجنبي مع
النساء وهن في حالة زينة به ما به من محذور، فالمرأة مع المرأة عورتها ليست كمثل الرجل مع المرأة، والنساء حال الأفراح قد يظهر منهن ما لا يباح للرجل النظر إليه، فمن هنا يأتي المحذور، فلو تعارف الناس على هذا الفعل مثلا ليس كفيلا أن يؤخذ به فهو مخالف لأحكام الدين ولا
(?) يُنظر: المعولي، المعتمد، مرجع سابق، ص ?? (?) أبو زهرة، الأحوال الشخصية، مرجع سابق، ص??
(?) يُنظر: المعولي، المعتمد،
مرجع سابق، ص ???
((4)) المرجع نفسه، ص (342)
??