العرف: دراسة تطبيقية في فتاوى سماحة الشيخ الخليلي في فتاوى النكاح (الزواج-الطلاق-العدة) الرحبي، أحمد بن حمد بن أحمد

العرف دراسة تطبيقية

الجزء ١ · صفحة ٥٩

اعتبار له هنا وهو عرف فاسد، ومما يلقى رواجاً في مجتمعنا ويغلب عليه العمل عند الكثيرين هو

عمل الأعراس في القاعات مع وجود المحاذير، بل أن بعض الآباء يشترط على موليته عدم الزفاف إلا في القاعات وبهذه الكيفية المخالفة لأحكام الدين يقع هذا الفعل والتعارف عليه فاسد، ولم تذكر فتوى سماحته مما اطلعت عليه في المكتوب أنها من قبيل العرف صراحةً ولم يكون السؤال في ذلك في معرض الحديث عن الأعراف (?)، لكن يرى الباحث أن العرف يأتي في مثال افتراضي له علاقة بالزفاف في القاعات مع وجود المحاذير ودخول الرجال على النساء وهو فيما إن اختلف الزوجين في مسألة الزفاف و تمسك أحدهما بالعمل الذي جرت عليه العادة والعرف في بلده مثلا بالزفاف بالكيفية المخالفة لأحكام الشريعة، فنقول له حينها بأن هذا العرف ليس محلا للاحتجاج

لكونه مخالفا لأحكام الشرع والعادة تحكم فيما وافق الشرع.

الفرع الثاني: اظهار خرقة البكارة لأهل الزوج

هذه العادة حسبما ذكرها أحدهم أنها كان في المجتمع السابق أي عند الآباء ((2))، هذا لا يمكننا أن نجزم في انتهاء هذه العادة وانعدامها، فالجهل عدو الإنسان وعواقبه كبيرة ولا يقتصر على زمان ومكان هذا بشكل عام، وإن كان الآن المجتمع أصبح على مستوى فكري أرقى من السابق فيما يتعلق بهذه الأمور، وهذه العادة هي أن يظهر الزوج خرقةً من الدم بعد دخوله على زوجته ليبين لأهله أو أهلها أنها عذراء والواقع كما ذكره سماحة الشيخ الخليلي في فتوى له

(?) يُنظر: الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب مرجع سابق، ج (2)، ص (15)

(?) يُنظر: المعولي المعتمد

مرجع سابق، ص (340)

(49)