العرف: دراسة تطبيقية في فتاوى سماحة الشيخ الخليلي في فتاوى النكاح (الزواج-الطلاق-العدة) الرحبي، أحمد بن حمد بن أحمد

العرف دراسة تطبيقية

الجزء ١ · صفحة ٦٥

في سياق عدم نفقة الزوج على زوجته حسبما أورده السائل، فكان سماحته أن من للزوجة أن تأخذ بقدر نقفتها بالمعروف، وهو ما تعارف الناس عليه، والإمام السالمي تناول مسألة تحديد النفقة بالتفصيل وأنّ العبرة في ذلك المعروف في العادات والغالب من الأحوال، فلكل مكان عاداته التي قد تختلف من مكان إلى آخر، فاختلاف الأحوال والأوقات والأماكن لهما الأثر في اختلاف المقدار والحكم (?)، ومما يستدل في ذلك على اعتبار العرف في النفقة ((2)) قوله تبارك وتعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [البقرة: ???]، ومدخل العرف هنا في تحديد النفقة ومقدارها، مع أنّ فتوى سماحته التي اعتمدت عليها هنا ((3)) لم تفصل المجمل وإنما في سياق حكم عام، والعرف المعتبر كما أسلفنا ما وافق الشرع وإلا فلا.

الفرع الرابع: تزويج المرأة دون علمها

مما يذكر عن العادات السائدة في وقت سابق ولعلها لم تندثر إلى الآن هو تزويج المرأة دون علمها فكثير ما نسمع عن الآباء بهذا النوع من الزيجات، والحق في أنّ الحكم على هذه العادة بالعرف يحتاج إلى نظر واستقصاء وأقل القليل أنها كانت عادة عند بعضهم، لكن محور الحديث في فرض أنها عرف في مجتمع معين وتعارف الناس عليه وهذا ما يظهر لي من السائل، فكان السؤال بالمجمل عن عادة تزويج المرأة دون علمها ((4))، فأجاب سماحته أنّ الرضى من المرأة

(?) يُنظر: السالمي جوابات الإمام السالمي، مرجع سابق، ج?، ص (46) - (47)

(?) ارجع، المعولي، المعتمد

مرجع سابق، ص (446)

(?) يُنظر: الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب، ج?، ص???

((4)) يُنظر: المرجع نفسه، ج?، ص??

(55)