العرف: دراسة تطبيقية في فتاوى سماحة الشيخ الخليلي في فتاوى النكاح (الزواج-الطلاق-العدة) الرحبي، أحمد بن حمد بن أحمد

العرف دراسة تطبيقية

الجزء ١ · صفحة ٦٩

الطلاق، والذي يأتي فيها السائل فيقول: طلقت ولم أحرّم فما الحكم في ذلك؟، ظناً منه

مي

أن

الطلاق لابد من اقترانه بألفاظ التحليل والتحريم التي. جهل منهم، والتي في مجمل ما

يصدر عنهم فرية على الله تعالى والذي هو كفر صريح لأنه راد لحكم الله تعالى كما أفتى بذلك سماحة الشيخ الخليلي (?)، وتطبيقات هذه المسألة لا تقتصر على الطلاق فحسب بل تتعدى إلى غير ذلك مما يكون فيه تحليل ما حرّم الله أو تحريمه، فمن مجمل ما يذكره سماحة الشيخ في قضية التحريم والتحليل، هي تحريم الميراث على الوارث، كأن يقول الأب الخصام بينه وبين ولد له، بأني حرمت ميراثي عليه، وهذا ما ينافي حكم الله فقد فصل الله سبحانه الميراث والأحكام ولا تبديل لأحكام الله. (?)

ومدخل العرف هنا في التعارف على إطلاق لفظ التحليل والتحريم مقروناً بالطلاق أو دونه، وإشارة سماحته في الفتوى التي اعتمدت عليها لم تكن صريحة في ذلك (?)، ولكن الأمر وكما يظهر لي أنّ به مدخل للأعراف الفاسدة، ولا سيما ما ينتشر بين عامة الناس من الجهل وهو

عرف فاسد.

(?) يُنظر: الخليلي فتاوى النكاح، مرجع سابق، ص (252)

(?) ارجع، الخليلي، أحمد بن حمد (المفتي العام للسلطنة في برنامج سؤال أهل الذكر، حلقة مسجلة، (19) من

رمضان (1429) هـ

(?) يُنظر: الخليلي، فتاوى النكاح، مرجع سابق، ص (252)