العرف دراسة تطبيقية
الجزء ١ · صفحة ٧٢بالثلاث إن لعبت الورق أو لمستها، ثم بعد مدة حضر مجلس تلعب فيه هذه الأوراق، فهل تطلق
زوجته بذلك؟ "، فأجاب سماحته:" بئس ما قال فإنه خاطر بأهله، ولكن إن كان لم يلعب بهذه الأوراق ولم يلمسها، فلا تطلق امرأته بحضوره مكان اللعب بها والله أعلم" (?)، ففي السؤال تعليق على اللعب والمس، فأما اللعب لا يكون إلا بكيفية معينة يتعارف الناس عليها، فلو جلس إليهم وحضر المجلس لا يسمى في العرف أنه لا عب، ولو جلس مثلا معهم يراهنهم فلا يعد لعباً وإنما رهاناً، وقد ينقل العرف بعض الحقائق اللغوية إلى حقائق عرفية، بمعنى أن وضعها اللغوي تحول إلى وضع خاص تعارف الناس عليه.
ومدخل العرف في المسألة أنّ المعروف في لعب الورقة وعموم اللعب، هو تداول اللعب والمشاركة لهم في الفوز والخسارة، ولا يتحقق إلا بكيفية معينة يُفهم منها اللعب في المعروف بين الناس، وهذا المعنى المعروف إن صح التعبير عنه، هو ما لعباً لا مجرد الجلوس أو الرهان يسمى مثلاً، وللإمام السالمي مسألة مقاربة لهذه المسألة، فقد سئل عن الرجل الذي يحلف بطلاق زوجته أن لا يلعب، وقعد مع اللاعبين براهنهم في لعبهم؟ فأجاب: " لا تطلق زوجته بذلك لأنه ليس بلعب في العرف (?)، وأقول أنّ هذه المسألة قد تحمل حقيقتين أحدهما العرفية، وأحدها اللغوية، وإشارة سماحته ليست صريحة في ذلك وإنما اجتهاد مني تقريب المسائل، و على الفرض أنّ
(?) يُنظر: الخليلي فتاوى النكاح، مرجع سابق، ص??? (?) يُنظر: السالمي، الجوابات مرجع سابق، ج ?، ص (174) - (175)
(62)